responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 90

نعم الذي ينبغي أن يقال هو بطلان الصلاة و وجوب الإعادة و توضيح ذلك انه قد تقرر في محله ان العلم الإجمالي انما يكون مؤثرا في الطرفين إذا لم يجر الأصل في أحد الطرفين وحده و الا يكون المحكم هو الأصل و يكون الطرف الآخر مشكوكا بالشك البدوي.

و بعبارة أخرى: تصير الأطراف حينئذ مرددا بين معلوم التكليف و مشكوكه و يجري الأصل بالنسبة إلى الثاني فالأمر فيما نحن فيه أيضا كذلك فان اعادة الصلاة على كل حال لازمة مطلقا سواء قضى السجدتين أم لم يقض من جهة احتمال كونهما من ركعة واحدة و لا أقل من الشك في حصول البراءة بها فالأمر بالاشتغال القطعي باق على حاله الا ان تحصل البراءة اليقينية و المفروض عدم العلم بها و اما الحكم بوجوب قضاء السجدتين بعد الصلاة لاحتمال كونهما من ركعتين فلا وجه له إذ كونهما كذلك مشكوك بالشك البدوي فلا دليل على وجوبه بل كان قضائهما لغوا محضا لما مر من الإعادة على كل تقدير.

فان قلت: ان قوله لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ [1] ظاهر في الحرمة فحينئذ يكون ترك قضاء السجدتين حراما لاستلزامه ترك الصلاة.

قلت حرمة إبطال العمل فرع كونه صحيحا أولا و بالذات كي تترتب عليه الحرمة و الابطال و الا فلا معنى له كما هو واضح ففي ما نحن فيه لما كان ترك السجدتين محتملا لان تكونا من ركعة واحدة فيكون موجبا للبطلان فلا يصدق على ذلك العمل المحتمل فيه ترك السجدتين الابطال بلا ريب و بلا اشكال كما مر.

3- لو ترك السجدتين و علم قبل التشهد.

لو ترك السجدتين و علم إجمالا قبل التشهد الأول أو بعده أو بعد القيام منه انهما من الأولى أو الثانية أو إحداهما من الاولى و الأخرى من الثانية و المختار هنا كما علم فيما سبق أيضا البطلان و الإعادة فقط لما مر هناك من انه إذا لم يكن لنا طريق الى صحتها لا يجب إتمامها لما مر أيضا من الشك في كونهما موضوعا للإتمام أو الابطال و عدمه‌


[1] سورة محمد، الاية: 33.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست