responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 92

و ربما يستشكل في الحكم بالبطلان فيما علم ترك السجدتين و لكن لا يعلم انهما من ركعة أو ركعتين حيث قلنا فيه بلزوم الإعادة و جواز رفع اليد عن الصلاة المشروع فيها و عدم قضاء ما علم إجمالا فوته من السجدتين و لم يعلم كونهما و لكنه من ركعة أو ركعتين وجه الاشكال ان الإعادة ليست مبرئة للذمة يقينا لان الشك في صحة الصلاة و فسادها يستلزم الشكين في الإعادة:

الأول: انه يحتمل ان يكون المأمور به هي الاولى و المكلف مأمورا بإتمامها فتكون الصلاة الثانية منهيا عنها من جهة أنها مبطلة لها من جهة وقوع التكبيرة القاطعة لها.

الثاني: ان الشك فيها من حيث الصحة و الفساد يوجب شكا في عبادية الصلاة الثانية فحينئذ يشك في أنها مبرئة للذمة أولا من جهة الشك في العبادية هذا حاصل الإشكال.

اما الجواب عن الأول فبان يقال ان مجرد الشك في صحة الاولى و فسادها لا يوجب كون الثانية منهيا عنها نعم القطع بالصلاة الصحيحة التي شرع فيها صحيحة موجب للنهى عن الصلاة الثانية و الفرض ان صحتها مشكوكة فكيف يوجب كون الثانية منهيا عنها.

مضافا الى ما سبق من ان كل صلاة لا طريق لنا الى صحتها بوجه لا يجب إتمامها فإذا لا يجب الإتمام فلا تكون تكبيرة الإحرام قاطعة للصلاة الصحيحة فلا تكون محرمة فتكون عبادة.

و اما الجواب عن الثاني فبان يقال انه مبني على ان الأمر بالشيى‌ء يقتضي النهي عن ضده. فان قلنا ان ترك الضد و هو فعل الصلاة مقدمة لفعل الضد الآخر أعني فعل الإزالة مثلا فتكون الصلاة حينئذ منهيا عنها فتكون باطلة، فيكون ما نحن فيه كذلك إذ ترك الصلاة الثانية مقدمة لإتمام الصلاة الأولى على تقدير صحتها و إذا كان الترك واجبا بحكم المقدمية، يكون فعلها منهيا عنها و تكون الثانية باطلة أيضا و حينئذ يجب‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست