responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 89

من الناقضات القطعية فحينئذ لا ينفع القول بأنه لو كان كذا لكان كذا.

3- انه يمكن الاستدلال على الحكم بقضائهما من دون إعادة الصلاة بوجه آخر و هو انا و ان علمنا إجمالا ببقاء السجدتين و انه مردد بين كونهما من ركعة أو ركعتين لكن نشك في مانعيتهما فنستصحب عدم مانعيتهما أو عدم المانعية فيهما.

و الاشكال بان عدم كون الشي‌ء مانعا فرع كونه امرا وجوديا و الحال ان عدم الإتيان بالسجدتين ليس إلا عبارة عن تركهما و هو أمر عدمي لا وجودي فحينئذ لا معنى لاستصحاب عدم المانعية فلا يجرى الاستصحاب.

مدفوع بأنه من قبيل استصحاب الاعدام الأزلية إشكالا و جوابا و يكون حال الاستصحاب في المقام حال الاستصحاب في الشك في كون المرأة قرشية أو غيرها بمعنى ان ما كان متيقنا سابقا هناك من المستصحب هو عدم ارتباط هذه المرية بهذا الربط و الوصف و لو كان انتفاء المحمول بعدم وجود موضوعه و بعدم تحققه في الخارج فان الشك بعد فرض وجودها في الخارج في اتصافها بهذا الربط و الوصف بعد باق و المفروض انها كانت معدومة الانتساب به سابقا و لو بانتفاء الموضوع و ذلك كاف في استصحاب عدم هذا الربط و الوصف عند تحققها و إثبات عدم وجوده عند وجودها و ما نحن فيه من هذا القبيل.

بيان ذلك ان يقال: ان هاتين السجدتين المتروكتين هل كانتا متصفتين بصفة المانعية و القادحية أو لم يكونا كذلك و لو لأجل انتفاء موضوعهما أعني الصلاة فحينئذ نستصحب هذا المعنى هنا كما نستصحبه هناك.

نعم الحق و الإنصاف أن قياس الاستصحاب فيما نحن فيه على الاستصحاب في باب القرشية أو النبطية قياس مع الفارق إذ استصحاب عدم الربط و عدم النسبة هناك بعد فرض كون الموضوع موجودا خارجا و الشك في وجود تلك النسبة و عدمها حال وجود الموضوع فيستصحب عدمها السابق و لو كان بعدم الموضوع بخلافه هنا فإنه ليس هنا أمر وجودي متحقق المفروض حتى يشك في تحقق وجود الوصف معه و عدمه كي يستصب هنا بل المحرز في المقام عدم الإتيان بالسجدتين و هو أمر عدمي محض‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست