responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 88

فالظاهر ان عبارة صاحب الجواهر ; ناظر الى الوجه الأول لأن تدارك السجدتين بالنسبة إلى الوجه الثاني بمكان من الإمكان لعدم مانع عنه كما هو مقتضى بقاء المحل لكل جزء من اجزاء الصلاة و الأنسب تقييدها بما ذكرناه من عدم كون ما في يديه طرفا للعلم.

و على كل تقدير ففي المسألة احتمالات.

1- يمكن القول بالاحتياط في المقام لأنهما من قبيل المتباينين فان جريان الأصل و هو عدم كونهما من الركعة الأولى معارض بجريانه في الركعة الثانية و اما عدم كونهما من كلتيهما فغير جار أصلا لاستلزامه المخالفة القطعية إذ الفرض وجود العلم بانتفائهما لكن الشك في كيفيتها من الانضمام و الانفراد فاذا كان الأمر كذلك يجب الإتيان بهما قضاء بعد إتمامها ثم اعادة الصلاة جمعا بين الجهتين و أداء بين الحقين كما أشار الى هذا الوجه صاحب الجواهر (قدس سره).

2- يمكن القول بقضائهما من دون إعادة الصلاة ثانيا و الوجه في ذلك هو التمسك بأصل الصحة و هو أصل تأهلي و المراد منه هو صحة إمكان لحوق الأجزاء الباقية بالاجزاء السابقة المأتية فالمصلي قبل ترك السجدتين صح منه ان يقال انه لو انضمت الى الاجزاء المأتية، الأجزاء الباقية، كانت صلاته صحيحة إذا الفرض ان الاجزاء السابقة عليهما لا مانع من صحتها بوجه و المانع الذي يمكن تصوره منها هو عدم الإتيان بالسجدتين معها فحينئذ لو كانت الأجزاء السابقة المأتية ملحوقة بالاجزاء الباقية قبل الفراغ من الصلاة كانت صحيحة فبعد الفراغ منها نشك في بقاء هذا المعنى فنستصحبه فيكون مقتضى ذلك قضاء السجدتين بعد الفراغ و اشتغال الذمة بهما منفردة و هذا لازم قهري مرتب عليه قهرا لا ان الاستصحاب هنا مثبت كي يقال انه ليس بحجة إذا لا نريد من الاستصحاب ان نثبت ذلك بل المقصود من الاستصحاب إثبات الصحة فيترتب لازمه عليه قهرا كما مر.

الا ان فيه ما لا يخفى و هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم من ان إثبات الصحة التأهلية غير مجد في المقام إذ ذلك المعنى يصدق مع القطع بوجود الحدث و غيره‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست