responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 83

بدوا لا الشك في بقائه بسبب زوال محله بعد الفراغ عن معلومية ثبوته سابقا كما هو الفرض في المقام.

و اما التمسك باستصحاب الوجوب الثابت لما ذكر من الشرائط و الاجزاء المنسية قبل النسيان حتى يكون مقتضاه وجوب الإتيان به حال الذكر أيضا، فمما لا مجال له أيضا إذ المستصحب فيه اما وجوب مطلق القيام مثلا أو وجوب القيام الخاص و هو الذي كان وجوده مقارنا لوجوب القراءة و مصاحبا لها في الخارج في مقام الامتثال.

اما الأول فليس هو متيقنا فيما نحن فيه إذ من الممكن بل الواقع انه شرع القيام ظرفا لوجود الفاتحة أو السورة لا انه واجب مستقل في نفسه مثل سائر الواجبات المستقلة من غير ملاحظة وجوبه للغير كما يشهد بذلك الوجدان و الذوق السليم.

و اما الثاني و هو استصحاب وجوب القيام مع القراءة معا فغير مجد لأنه مضافا- الى انه مستلزم لزيادة عمدية في الصلاة لو اتى بهما بعد الاستصحاب و هو مبطل لها لما ورد من قوله 7 من زاد في صلاته فعليه الإعادة لمضي محله و انتفائه كما هو الفرض من صحة القراءة من كل جهة الا من حيث ناحية القيام- انه قد قرر في محله ان استصحاب الكلي في الحقيقة راجع الى استصحاب الفرد فحينئذ استصحاب بقاء الكلى الموجود في ضمن الفرد الخاص الخارجي المتيقن الارتفاع، باحتمال كون الكلى باقيا في ضمن فرد آخر غير هذا الفرد غير مفيد إذ المستصحب لا بد ان يكون في كلتا القضيتين من المتيقنة و المشكوكة شيئا واحدا حتى يصح استصحاب بقائه عند الشك فيه و المفروض في المقام ان الحصة المتعلقة للفرد الموجود الشخصي الخارجي في القضية المتقنة من الكلى، غير الحصة المشكوكة فلا مجال للاستصحاب حينئذ و هو واضح [1].


[1] و الحاصل ان الاستصحاب في المقام من قبيل استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى، كما إذا كان زيد في الدار، و علم خروجه منها و لكن شك في قيام عمرو مقامه حال الخروج فيستصحب وجود الإنسان في الدار و بما ان وجود الكلي في الخارج نفس الفرد فالكلي المتيقن غير الكلى المشكوك و هذا هو الذي ذكرناه في المتن.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست