responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 82

ههنا فروع

1- إذا نسي القيام قبل الدخول في الركوع

إذا نسي الشخص القيام أو الاستقلال أو الاستقرار فيه و قرأ الفاتحة أو السورة جالسا أو معتمدا على شي‌ء كالعصا و شبهه أو نسي الطمأنينة فيما اعتبرت فيه و اتى بهما بلا طمأنينة ثم تذكر قبل الدخول بالركوع هل تجب إعادته مع القراءة أو لا تجب لعدم بقاء محله مع فرض كون القراءة واقعة صحيحة فالمسئلة مبنية على ان هذه الأشياء هل كانت معتبرة في نفسها و باستقلالها في الصلاة أو كانت معتبرة في ضمن الجزء الواجب من اجزائها بمعنى ان القيام مثلا واجب في واجب.

الظاهر بل الحق انه لا أصل موضوعي في المقام حتى تستظهر به الحال لأن أصالة عدم كونه واجبا مستقلا معارض بأصالة عدم كونه واجبا مشروطا في ضمن واجب آخر كما ان الحال في الشك بين كون شي‌ء جزءا أو شرطا كذلك إذ لا يمكن إثبات كون المشكوك شرطا لا جزءا و بالعكس بالأصل لما مر.

نعم يمكن التمسك على انها أجزاء مستقلة أو شرائط كذلك بالإطلاقات الواردة في المقام مثل لا صلاة لا بفاتحة [1] الكتاب و لا صلاة إلا بطهور [2] و أمثالهما مما ورد في بيان الشرطية و الجزئية فعلى هذا يسقط وجوبه بمجرد مضى محله.

و يمكن ان يتمسك في المقام بأصالة البراءة فان مقتضى كونه واجبا مستقلا هو عدم وجوبه لزوال محله كما هو الفرض و مقتضى كونه واجبا مشروطا هو وجوب الإتيان به فعلا فيدور امره حينئذ عند الشك في كونه من قبيل هذا أو ذاك بين كونه واجبا أو غير واجب فيبني على عدمه كما في موارد الشك في التكليف.

الا انه مخدوش بان مورد أصالة البراءة هو الشك في أصل ثبوت التكليف‌


[1] الوسائل، أبواب القراءة الباب الأول، الحديث الأول.

[2] الوسائل، أبواب الوضوء، الباب الأول، الحديث الأول.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست