responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 84

نعم يمكن التمسك بقاعدة الاشتغال في المقام لكونها خالية عن الإشكال لأن الاشتغال اليقيني مستلزم للبراءة اليقينية عند الشك فيها و هو واضح جدا.

فظهر مما ذكرناه ان القاعدة الكلية في الرجوع الى الجزء المنسي و عدمه انه ان كان مستلزما لمحذور من زيادة الركن أو زيادة عمدية فلا يجب التدارك و الرجوع و الا فيجب.

لكن يظهر من كلام المشهور عدم العمل بها و مخالفتهم لها في بعض الموارد فنقول: انهم ذهبوا الى انه لو نسي القيام بعد الركوع قبل الدخول في السجدة يجب التدارك و ان كان بعد الدخول في السجدة الواحدة فلا يجب.

و يرد على الوجه الأول انه لو نسي طمأنينة القيام بعد الركوع فقط دونه فلازم قولهم تداركها مع انه يوجب زيادة عمدية فيها اعنى القيام الحاصل حين الإتيان بها و يرد على الوجه الثاني عدم العمل بالقاعدة السابقة و هو واضح إذ السجدة الواحدة ليست ركنا حتى يمنع الدخول بها عن التدارك و الرجوع.

و يمكن توجيه كلامهم بوجهين.

الأول: ان الترتيب المعتبر في اجزاء الصلاة انما هو عبارة عن تقديم شي‌ء على شي‌ء بمعنى ان المدار فيه هو لحاظ تقديم شي‌ء على شي‌ء فقط من دون اعتبار تأخره عنه في معناه فاذا فات ذلك و لو بإيجاد فرد من الاجزاء التالية له فات محله فلا يجب تداركه بعد إذ الفرض ان الشي‌ء الثاني و هو السجدة الواحدة إنما وقعت صحيحة فلا دليل حينئذ على اعتبار الترتيب للزومه زيادة عمدية و هو إعادة السجدة مع اعادة القيام المنسي أو لطمأنينة المنسية.

و فيه أولا النقض بالموارد التي حكموا فيها بالتدارك و الرجوع الى المنسي مثل نسيان الفاتحة مع الإتيان بالسورة صحيحة مع انه يجب تدارك الفاتحة و قراءة السورة أيضا بعدها كما هو المحقق و المعتبر عندهم و هذا إذا نسي سجدة واحدة فقام‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست