responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 81

متحدا و ليس هنا كذلك إذ موضوع عدم الوجوب هو حال النسيان و موضوع الوجوب هو حال الذكر فبينهما بون بعيد.

و منها: الروايتان الصحيحتان: رواية عبد اللّه بن سنان عن ابى عبد اللّه 7 انه قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا [1] و رواية حكم بن حكيم عن ابى عبد اللّه 7 في رجل نسي ركعة أو سجدة أو شيئا ثم يذكره بعد ذلك فقال يقضى ذلك بعينه [2].

فالروايتان كما ترى تدلان على ما قلناه من وجوب الإعادة فإن لفظ «فاقض» في الرواية الأولى بمعنى افعل لا المعنى الاصطلاحي و هو الإتيان بالعمل خارج الوقت مثل قوله تعالى في سورة الجمعة فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ» و مما يدل عليه أو يشعر به ورود لفظ «أصنع» في بعض النسخ من الرواية.

هذا إذا لم يستلزم إعادة الشي‌ء المنسي مطلق الزيادة العمدية أو خصوص زيادة الركن في الصلاة و اما إذا كانت مستلزمة لأحد من الأمرين فعلى الثاني لا إشكال في بطلان الصلاة لورود النص فيه بالخصوص مثل لا تعاد الصلاة الا من خمس إلخ [3] بناءا على تعميمه لكلتا الصورتين من الزيادة و النقيصة.

و اما على الوجه الأول كما هو مصب الكلام فمقتضى الروايتين المذكورتين وجوب الإعادة و ان كان تلزم من اعادة ذلك المنسي زيادة عمدية في الصلاة و مقتضى رواية من زاد في صلاته فعليه الإعادة بطلان الصلاة مطلقا عمدية كانت تلك الزيادة أو سهوية فحينئذ تخصص هذه الرواية بهما بان نقول ان الزيادة فيها موجبة لفسادها إلا في صورة السهو و النسيان و هذا انما يكون لأجل الإصلاح فيها من حيث وقوع الخلل على الفرض.


[1] الوسائل أبواب الخلل، الباب 23، الحديث 7.

[2] الوسائل، أبواب الخلل، الباب 3، الحديث 6.

[3] الوسائل، أبواب الركوع، الباب 10، الحديث 5.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست