الكلام فيما نسي في الصلاة من الشرائط و الاجزاء غير الركنية قبل تجاوز محلها و لم يرد على بيان حاله و كيفيته نص بالخصوص.
فالتحقيق انه إذا نسي جزءا من الصلاة كالفاتحة و القيام مثلا فتذكر قبل ان يركع، يجب الإتيان به قبله، لأمور.
منها: الإطلاقات الواردة في المقام مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [1] و لا صلاة لمن لم يقم صلبه [2] و غيرهما من نظائرهما فإنه لا مانع من شمولها للمقام كما هو واضح.
و منها: استصحاب بقاء وجوب هذا الجزء المنسي قبل نسيانه بعد زواله في حال الذكر كما هو مقتضاه و لا يعارضه استصحاب بقاء عدم وجوب هذا الجزء حال النسيان في حال الذكر.
لا لما قيل من أنه أثر عقلي لا أثر شرعي على ما في فرائد الشيخ الأعظم (قدس سره).
بل لكونه إسراء في الحقيقة لا استصحابا اى إسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر مع انه يشترط فيه ان يكون الموضوع في حالتي الشك و اليقين
[1] الوسائل، أبواب القراءة، الباب الأول، الحديث 1.