ان يخفى القراءة لأنه لم يكن ورائه أحد ثم فرض عليه المغرب و أضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار و كذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض اللّه عليه الفجر فأمره بالإجهار ليبين للناس فضله كما بين الملائكة فلهذه العلة يجهر فيها الحديث [1].
فإنها تدل على ان اللّه تبارك و تعالى لما أضاف إليه الملائكة امره بالجهر بالقراءة و إذا لم يصف إليه الملائكة فأمره ان يخفى القراءة فلا دلالة فيها على وجوبه للمنفرد كما لا يخفى.
هذا مع قطع النظر عن الاشكال السابق الا ان هذا القول قول الحنفية.
فالحق ما ذهب اليه المشهور من وجوبه على كل أحد من المسلمين اماما كان أو مأموما و ان الصحيحة المذكورة غير معتد بها لاعراضهم عنها.
الا انه قد استثنى عن هذا الحكم موارد الناسي و الساهي و الجاهل و الذي يدل على حكم جميعها صحيحة زرارة عن ابى جعفر 7 التي مر ذكرها آنفا [2] و صحيحة زرارة عن ابى جعفر 7 قال قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه فقال اى ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه [3].
في حكم الجهر و الإخفات على النساء
لا يجب الجهر على النساء و يجوز إذا لم يسمع صوتها أجنبي و اما إذا سمعت صوتها فبطلان صلاتها مبني على القول بحرمة إسماع صلاتها للأجنبي فتكون باطلة لاشتمالها على شيء محرم شرعا ملازم بجزء الصلاة من القراءة.
هذا إذا اقتصرت بهذه القراءة المنهية و اما إذا لم تقتصر عليها بل قرئت فاتحة أخرى صحيحة من دون إسماع الصوت فيها فتدخل حينئذ في حديث من