responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 77

عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن الصلاة خلف الامام أقرء خلفه قال اما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل اليه فلا تقرء خلفه و اما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه و ان سمعت فأنصت و ان لم تسمع فاقرأ [1] فإن قوله: «فإنما أمر بالجهر» أيضا ظاهر في وجوبه كما لا يخفى.

نعم وردت صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى 7 قال سألته عن الرجل يصلى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه ان لا يجهر قال ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل [2] لكن المشهور حملوا هذه الصحيحة على التقية مع كونها صحيحة الا انه يمكن ان يقال ان حمل الصحيحة على التقية لا وجه له كما اعترف به جماعة. قال المحقق (قدس سره) في المعتبر: ان حملها على التقية تحكم.

فمقتضى الروايات مع ملاحظة الصحيحة معها هو الجمع بينها و الحكم بالتخيير و هو جمع دلالي مقدم على غيره من الطرح فضلا عن الحمل على التقية الذي هو آخر التراجيح في تعارض الروايات بناء على مسلك المشهور دون المختار من ان الحمل على التقية أول التراجيح فيها كما في قوله 7 كلما سمعت فيه ما يشبه قول الناس ففيه التقية [3].

اللهم الا ان يقال ان ما دل على وجوب الجهر من الاخبار انما يدل على وجوبه على الإمام في صلاة الجماعة لا غير كما هو صريح قوله (صلى اللّه عليه و آله) في رواية محمد بن عمران انه سأل أبا عبد اللّه 7 لأي علة يجهر في صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة العشاء الآخرة و صلاة الغداة و سائر الصلوات (مثل) الظهر و العصر لا يجهر فيهما- الى ان قال- فقال لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لما اسرى به الى السماء كان أول صلاة فرض اللّه عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف اللّه عز و جل إليه الملائكة تصلي خلفه و أمر نبيه (صلى اللّه عليه و آله) ان يجهر بالقراءة ليتبين لهم فضله ثم فرض عليه العصر و لم يضف إليه أحدا من الملائكة و امره‌


[1] الوسائل، أبواب صلاة، الجماعة الباب 31، الحديث 5.

[2] الوسائل، أبواب القراءة، في الصلاة الباب 25، الحديث 6

[3] الوسائل، أبواب صفات القاضي الباب 319، الحديث 49

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست