responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 74

و موثق عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه 7 في الرجل يريد ان يقرأ سورة فيقرأ غيرها قال له ان يرجع ما بينه و بين ان يقرء ثلثيها [1].

فالأولى منها تدل على جوازه مطلقا و الثانية تدل على جوازه و ان بلغ النصف من السورة و لا يدل على عدم الجواز إذا تجاوز النصف لأن السؤال ليس مخصصا للحكم و الثالثة تدل على جوازه الى ان يبلغ الثلث الأخير و اما اعتبار قيد عدم التجاوز عن النصف فلا دلالة له في الاخبار أصلا لا اسما و لا أثرا.

نعم ورد في رواية البزنطي عن ابى العباس في الرجل يريد ان يقرأ سورة فيقرأ في أخرى قال يرجع الى التي يريد و ان بلغ النصف [2] الا انها مقطوعة كما ذكره الشهيد في الذكرى مع تصريح بعض عليه فظهران كونه مسندا كما في الوسائل سهو عنه.

بقي في المقام روايتان رواية فقه الرضا و رواية دعائم الإسلام اما الأولى قال العالم 7 لا تجمع بين السورتين في الفريضة [3] و سئل عن الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع قال لا بأس [4] و تقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربك الأعلى و ان نسيتها أو واحدة فلا اعادة عليك فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع الى سورة الجمعة و ان لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك [5].

فهي معارضة بغيرها من وجهين.

الأول التقييد بعدم تجاوز النصف مع ان أكثر الروايات على خلافها.


[1] الوسائل، أبواب القراءة، الباب 36، الحديث 2.

[2] الوسائل، أبواب القراءة، الباب 36، الحديث 3.

[3] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 285

[4] فقه الرضا ص 11.

[5] راجع فقه الرضا ص 12.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست