responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 75

و الثاني التقييد من حيث السهو و النسيان فيكون ضعيفة بالنسبة إلى الروايات الكثيرة فيطرح حينئذ.

مع ان الفقه الرضوي لم يثبت كونه من الامام الرضا 7 و سيوافيك بعض ما يقال في حقه في صلاة المسافر.

مضافا الى انه لو صدر من الامام 7 كتاب مشتمل على تمام مسائل الفقه لما كان مجال للاختلاف بين العلماء في كل مسألة كما هو بديهي.

و أمّا الثانية فعن كتاب دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمد 8 انه قال من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها و يأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى الا ان يكون بدأ بقل هو اللّه أحد فإنه لا يقطعها و كذلك سورة الجمعة و سورة المنافقين في صلاة الجمعة خاصة لا يقطعهما الى غيرهما و ان بدأ بقل هو اللّه أحد قطعها و رجع الى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة تجزيه خاصة [1].

فهي أيضا ضعيفة لا تصلح للدليلية في وحدتها في قبال ما ذكر من الأدلة المذكورة في المقام نعم لو كانت منجبرة بالشهرة المحققة تصلح للدليلية الا ان الشأن في إثبات ذلك.

و اما إذا تمت قراءة السورة فلا يجوز العدول منها لحصول الامتثال بها فلا معنى للامتثال بعد الامتثال.

بقي الكلام في سورة قل هو اللّه أحد و قل يا ايها الكافرون فلا يجوز العدول منهما الى غيرهما و لو لم يتم النصف بل و لو قرأ البسملة فقط بل و لا من إحداهما إلى الأخرى كذلك لما مر من رواية عمرو بن ابى نصر [2] و رواية ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللّه 7 رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللّه أحد قال لا بأس و من افتتح بسورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فقال لا بأس إلا‌


[1] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 301 و ليست فيه كلمة: تجزيه.

[2] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 301

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست