responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 73

في الصلاة أقل من سورة و لا أكثر على الجزئية فحينئذ يكون جميع الصور المذكورة مشمولا للأخبار و قابلًا للنزاع من حيث الحرمة و الجواز و من حيث الصحة و الفساد و المختار ان القرآن بين السورتين مكروه غير موجب لفساد الصلاة جمعا بين الاخبار الواردة فيه إذ بعض منها نص في الجواز مثل قوله 7 القران لا يصلح [1] فيكون ذلك حينئذ جمعا دلاليا مقدما على الطرح.

ثم ان مورد اخبار القران سواء حملت على الحرمة أو الكراهة هو الجمع بين السورتين التامتين المتصلتين المتغايرتين و اما غير هذه الصورة بأن قرأ سورتين منفصلتين أو قرأ سورة تامة و بعض سورة أخرى أو قرأ سورة واحدة مرتين أو غير ذلك، فخارج عنها فلا دليل على المنع بل الجواز مقتضى الأصل الا ان يمنع مانع عنه بخصوصه من جهة أخرى غير القرآن.

العدول من سورة إلى أخرى

و هو جائز اختيارا بلا إشكال للأخبار الكثيرة في المقام و انما الإشكال في انه هل يجوز ما لم يتجاوز النصف، فاذا تجاوز عنه فلا يجوز أولا، فيه خلاف بين الفقهاء الا ان التحقيق جوازه مطلقا و لو تجاوز عن النصف قبل ان يتم السورة و لو بلغ الى الثلث الأخير.

و تدل عليه صحيحة عمرو بن ابى نصر قال قلت لأبي عبد اللّه 7 الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرء سورة فيقرء قل هو اللّه أحد و قل يا ايها الكافرون فقال 7 يرجع من كل سورة الّا قل هو اللّه أحد و قل يا أيها الكافرون [2].

و رواية على بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل إذا أراد ان يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له ان يقرأ نصفها ثم يرجع الى السورة التي أرادها قال 7 نعم ما لم تكن قل هو اللّه أحد و قل يا ايها الكافرون [3].


[1] الوسائل، أبواب القراءة، الباب 4، الحديث 2.

[2] الوسائل، أبواب القراءة، الباب 35، الحديث 1.

[3] الوسائل، أبواب القراءة، الباب 35، الحديث 3.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست