responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72

و اخرى تكون قراءة السورة الثانية أيضا بقصد الجزئية المستقلة.

و ثالثة يكون بقصد الجزئية المنضمة بمعنى ان كلتا السورتين معا جزء واحد لها.

اما الاولى فلا شك في جوازه و عدم إفساده للصلاة لشمول ما دل على رجحان قراءة القرآن و الذكر له فلا يكون مشمولا لما دل عليه من منع الجمع تحريما أو تنزيها من الاخبار لما ورد فيها من القرائن الدالة على ان المنع من الجمع تحريما أو تنزيها انما هو إذا كان بعنوان الجزئية مثل قوله 7 لا تجمع بين السورتين الا الم نشرح و الضحى [1] فإنه ظاهر في صورة قصد الجزئية و كذا ما دل على ان القران بين السورتين يستلزم عدم أداء حق كل سورة من الركوع و السجود وقت الجمع فإنه أيضا ظاهر فيها و المفروض ان القارئ لم يأت بالثانية بقصد الجزئية بل بقصد الذكر و القرآن و كذا قوله لا تقرء أقل من سورة و لا أكثر [2] فإنه بقرينة أوله ظاهر في الجزئية.

و اما الثانية فلا إشكال في حرمتها و إفسادها للصلاة و ليست قابلة للنزاع من هذه الجهة لما فيها من الزيادة التي قصد بها الجزئية و انها من سنخ الصلاة و ان كانت قابلًا للبحث من جهة أخرى.

فعلى هذا صارت الصورة الثالثة هو محل النزاع بين العلماء (رضوان اللّه عليهم أجمعين) و قابلة للمنع و الجواز فنقول ان الإنصاف انه لا قرينة في الروايات تخصصها بصورة قصد الجزئية فإن قوله لا تجمع بين السورتين و كذا أولا تقرن بينهما هو أعم من الإتيان بهما على نحو الجزئية أولا و اما ما دل من عدم أداء حق كل سورة عند القران فمسلم إذا كان في غير حالة الصلاة أو كان فيها و لكن لم يركع بعدهما و اما في صورة الركوع و السجود بعدها كما هو الفرض فليس كذلك إذ قد أدى حق كل سورة و هو واضح و كذا لا دلالة لقوله 7 لا تقرء‌


[1] الوسائل، أبواب القراءة الباب 10، الحديث 5.

[2] الوسائل، أبواب القراءة الباب 4، الحديث 2.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست