responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 68

مسألة أن المعوذتين كلتيهما من القرآن

و لا يعتد بخلاف من لم يعدهما من القرآن بل لا وجه له أصلا لما ورد من الروايات مثل رواية صفوان الجمال قال صلى بنا أبو عبد اللّه 7 المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين [1] و كذا في رواية صابر و قال 7 في ذيلها هما من القرآن [2] و رواية حسن بن بسطام في طب الأئمة عن أبى عبد اللّه 7 أنه سئل عن المعوذتين أ هما من القرآن فقال 7 هما من القرآن فقال الرجل انهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود و لا في مصحفه فقال أبو عبد اللّه 7 أخطأ ابن مسعود أو قال كذب ابن مسعود، هما من القرآن فقال الرجل فاقرأ بهما في المكتوبة فقال نعم [3] فاذا ثبت كونهما من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الصلاة فرضها و نفلها.

و اما سورتا الضحى و الانشراح أو سورتا الفيل و الإيلاف فالمشهوران الأوليين معا سورة واحدة فلا يجزى في الصلاة إحداهما الا ان يضم إليها الأخرى و كذا الحال في الأخريين عندهم الا انه لا دليل له يعتد عليه بل الذي يظهر من الاخبار أنهما متحدان حكما لا موضوعا فحينئذ يكون الجمع بينهما جائزا و ان قلنا ان القران بين السورتين ليس بجائز شرعا.

في جزئية البسملة من السور

هل البسملة جزء من السورة أولا. الإنصاف انها ليست جزءا منها لعدم الدليل عليه الا البسملة في الفاتحة فإنها جزء منها بلا خلاف لورود الرواية في خصوص جزئيتها فيها و لم يثبت في غيرها مع ان الأصل في الموارد المشكوكة عدم الجزئية‌


[1] الوسائل، أبواب القراءة، الباب 47، الحديث الأول.

[2] الوسائل، أبواب القراءة، الباب 47، الحديث 2

[3] الوسائل، أبواب القراءة الباب 47، الحديث 5.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست