responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 67

بسورة أخرى أو مثلها ثانيا بعدها.

و اخرى الإتيان بها أو إعادتها ثانيا و لكن بعد الفاتحة.

الظاهر بطلان الصلاة في الصورة الاولى لا لعدم قصد الجزئية بها لعدم كونها جزءا لها و الحال هذه إذ لا تصوير لقصد الجزئية كما لا يخفى لأن الجزئية و كذا الشرطية من المعاني الواقعية لا ربط لها لقصد القاصد و عدمه لأن الشي‌ء ان كان جزءا واقعا أو شرطا كذلك فهو جزء أو شرط واقعا قصد القاصد جزئيته أو شرطيته أو لم يقصد بل لو قصد عدم جزئيته أو عدم شرطيته لم يخرج عن الجزئية و الشرطية واقعا و كذا الكلام في غيرهما من الأمور الواقعية. و لا لشمول «من زاد في صلاته آه عليها لان الظاهر منه انصرافه إلى زيادة الركعة أو الركوع أو السجود و لا أقل إلى زيادة غير القرآن و كلها منتفية في المقام بل بطلانها مستند الى نقصان الصلاة من أجل السورة في محلها و هو سبب لفسادها.

و اما الصورة الثانية فالظاهر انها صحيحة لحصول الجزئية و الترتيب بعد الإتيان بالسورة عقيب الفاتحة على الفرض.

و الاشكال باشتمال الصلاة على الزيادة العمدية التي هي بنفسها مبطلة أو بتقارن السورتين الذي هو أيضا مبطل عند كثير من القدماء بل عن الصدوق انه من دين الإمامية.

مدفوع بما مر من أن حديث من زاد غير شامل لما نحن فيه لما عرفت من انصرافه إلى زيادة الركعة أو الركن من الركوع و السجدتين و أمثالها و اما التقارن فهو غير صادق هنا لوجود الفصل المنافي له و هي الفاتحة.

هذا إذا كانت السورة المفردة بعد الفاتحة مغايرة للسورة المتقدمة عليها في اللفظ و المفهوم و اما إذا فرض كونها عينها و نفسها فانتفاء القران بين السورتين الذي لازمه التغاير بين مضمونيهما أظهر من ان يخفى.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست