responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 69

و ما يدل على جزئيتها في الفاتحة بالخصوص رواية محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه 7 عن السبع المثاني و القرآن العظيم أ هي الفاتحة قال 7 نعم قلت بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع قال نعم هي أفضلهن [1] و كذا غيرها.

ثم بناءا على جزئيتها في كل سورة هل يجب تعيين السورة عند قراءة البسملة أو يجزى قراءتها مع السورة و ان لم يقع عن قصد و التفات بل عن غفلة و نسيان الظاهر أن قصد السورة و تعيينها عند قراءة البسملة ليس بواجب بل يكفى قراءتها و لو وقعت من غير التفات ثم ضم السورة إليها.

فإن قلت أن المصلى ليس مكلفا بمطلق البسملة بل ببسملة السورة التي تأتي بها في الصلاة و هذا المعنى لا يتحقق الا بالتعيين ليتحقق جزئيتها منها.

قلت ان المفروض أن المكلف يأتي بالبسملة بقصد القربة و الإطاعة لا بقصد نفساني و كما ان الجزئية تتحقق بقصد ضم شي‌ء من السور إليها كذلك تتحقق بتعقب السورة بها و انضمامها لها و نظير ذلك في المركبات الخارجية كثير فلو عمل النجار شيئا مشتركا بين الباب و السرير، ثم عمل شيئا مما يختص بالباب و ضمه الى الجزء الأول، يتحقق الباب في الخارج مع انه لو فرض وجه لصحة لزوم التعيين فيها فلا بد ان يلتزم في باقي الآيات و الألفاظ المشتركة الواقعة في كلام اللّه المجيد عند قراءتها بتعيين ما بعدها مثلا لفظ الحمد للّه كما يحتمل ان يكون جزءا من الفاتحة كذلك يحتمل ان يكون جزءا من سائر السور التي يوجد فيها هذا اللفظ بل هذا النقض يأتي في نفس باقي اجزاء الصلاة من الأذكار و الأركان و غير ذلك و الحال انه ليس الأمر كذلك فظهر انه يكفى فيه تعقيبها بشي‌ء يصلح ان يكون جزء منه و ان لم يقصده معينا [2].


[1] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 11، الحديث 2 و قال المؤلف في الحاشية: قوله أفضلهن التأنيث باعتبار البسملة.

[2] و الاولى أن يقال: ان تميز بسملة كل سورة عن سورة أخرى ليس الا بوقوع أجزاء السورة بعدها فاذا كان الملاك هذا، فيكفي الإتيان بنفس السورة بعد البسملة و ان لم ينو كونها من أي سورة و ان شئت قلت: ان تشخص بسملة كل سورة عن اخرى يحصل بأحد أمرين اما بقصد جزئيتها لسورة خاصة، أو بوقوع أجزاء السورة بعدها و ان لم ينو الجزئية ابتداء و ستوافيك الإشارة إليه في ما سيأتي.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست