فهذه الروايات صريحة في الدلالة على وجوب البعض من السورة مضافا الى روايات أخر دالة على اجزاء فاتحة الكتاب وحدها في الفريضة مثل صحيحة على بن رئاب [2] عن ابى عبد اللّه 7 قال سمعته يقول ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة و صحيحة الحلبي عنه 7 قال ان فاتحة الكتاب تجزى وحدها في الفريضة [3].
و دعوى أحد المحامل فيها من كونها محمولة على التقية أو على النافلة أو على الضرورة و الاضطرار بعيدة و مكابرة جدا.
اما الأول فلان الحمل على التقية انما يصح إذا لم تجوز العامة قراءة سورة كاملة في الصلاة و اما في صورة تجويزهم ذلك فلا معنى له كما هو واضح.
و اما الثاني فلا وجه له أيضا لورودها في خصوص الفريضة و الجماعة كما في رواية إسماعيل بن فضل [4] و رواية سليمان بن ابى عبد اللّه [5] و غيرهما من رواية حريز بن عبد اللّه عن ابى بصير [6] كما مر.
و اما الثالث فدعوى بلا دليل و بلا شاهد.
فرع: على القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة و السورة و جزئيتها من الصلاة
يتصور التخلف في موردين.
تارة يقدمها المصلى على الفاتحة مع قصد الجزئية و الاكتفاء بها بلا إتيان
[1] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 4، الحديث 5.
[2] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 2، الحديث 1.
[3] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 2، الحديث 2.
[4] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 5، الحديث 1
[5] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 5، الحديث 3