responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 66

في ركعتين قال نعم اقسمها كيف شئت [1].

فهذه الروايات صريحة في الدلالة على وجوب البعض من السورة مضافا الى روايات أخر دالة على اجزاء فاتحة الكتاب وحدها في الفريضة مثل صحيحة على بن رئاب [2] عن ابى عبد اللّه 7 قال سمعته يقول ان فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة و صحيحة الحلبي عنه 7 قال ان فاتحة الكتاب تجزى وحدها في الفريضة [3].

و دعوى أحد المحامل فيها من كونها محمولة على التقية أو على النافلة أو على الضرورة و الاضطرار بعيدة و مكابرة جدا.

اما الأول فلان الحمل على التقية انما يصح إذا لم تجوز العامة قراءة سورة كاملة في الصلاة و اما في صورة تجويزهم ذلك فلا معنى له كما هو واضح.

و اما الثاني فلا وجه له أيضا لورودها في خصوص الفريضة و الجماعة كما في رواية إسماعيل بن فضل [4] و رواية سليمان بن ابى عبد اللّه [5] و غيرهما من رواية حريز بن عبد اللّه عن ابى بصير [6] كما مر.

و اما الثالث فدعوى بلا دليل و بلا شاهد.

فرع: على القول بوجوب الترتيب بين الفاتحة و السورة و جزئيتها من الصلاة

يتصور التخلف في موردين.

تارة يقدمها المصلى على الفاتحة مع قصد الجزئية و الاكتفاء بها بلا إتيان‌


[1] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 4، الحديث 5.

[2] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 2، الحديث 1.

[3] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 2، الحديث 2.

[4] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 5، الحديث 1

[5] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 5، الحديث 3

[6] الوسائل، أبواب القراءة الباب 5، الحديث 2

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست