responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 65

ثم لا إشكال في وجوب السورة في الجملة و انما الإشكال في انه هل تجب سورة كاملة بحيث لا يجوز الاقتصار ببعضها في الصلاة اختيارا و في سعة الوقت و صورة إمكان التعلم أو الواجب منها بعضها يكون قراءة كلها مستحبة الأقوى ان الواجب هو البعض و تدل عليه روايات.

منها ما رواه حريز بن عبد اللّه عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه 7 انه سئل عن السورة أ يصلى بها الرجل في ركعتين من الفريضة قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى و النصف الآخر في الركعة الثانية [1].

و صحيحة سعد بن سعد عن ابى الحسن الرضا 7 قال سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة، هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة فقال 7 يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة [2].

و صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر 7 رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضى في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحول عنها الى غيرها فقال 7 كل ذلك لا بأس به و ان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع [3].

و صحيحة إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد اللّه 7 أو أبو جعفر 7 فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال اما إني أردت أن أعلمكم [4].

و رواية سليمان بن ابى عبد اللّه قال صليت خلف ابى جعفر 7 فقرأ بفاتحة الكتاب و آي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال انما صنع ذا ليفقهكم و يعلمكم [5] و رواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما 8 قال سألته هل يقسم السورة‌


[1] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 5، الحديث 2.

[2] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 4، الحديث 6.

[3] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 4، الحديث 7.

[4] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 5، الحديث الأول.

[5] الوسائل، أبواب القراءة في الصلاة، الباب 5، الحديث 3.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست