responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 64

في القراءة

ان القراءة واجبة في الاولى و الثانية من ركعات الفرائض بالضرورة من الفقه و ان اختلف المسلمون في جزئية بسم اللّه الرحمن الرحيم من الفاتحة الا انه واجب بلا اشكال و تبطل الصلاة بزيادة كلمة أو حرف أو إعراب بل بالتشديد أيضا و كذا في حال النقصان. هنا مسألتان.

الأولى: هل يجب الاقتصار على قراءة واحدة من القراءات السبع أو يجوز التعدي عنها الى العشر أو الى ما زاد عنها،

الظاهر قيام الإجماع على قراءة الفاتحة على ما رسم في القرآن و هي مطابقة لقراءة القراء السبعة. أضف إليه انه هو المتيقن من الدليل اللبي و التعدي إلى غيرها يحتاج الى دليل بل لو اقتصر على غيرها لم يصدق عليه انه ممتثل بل يكون ممن شك في امتثاله.

الثانية هل يجب في القراءة اعتبار أوصافها و كيفياتها من التفخيم و الترقيق و الغنة و أمثالها

مما يكون موجبا على كونها على لهجة لغة العرب أو يجوز الاقتصار على كونها لغة عربية و ان لم يكن على لهجتهم، الظاهر انه يجوز الاقتصار عليها لأنه يصدق عليها انها قراءة عربية و ان كانت غير مطابقة لهجتهم الا انها محسنات و لذا سمى بالتجويد.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست