ان محل هذا القيام مجهول بين اجزائها و حيث كان من أول الأمر متمكنا من القيام و داخلا في موضوع القادر كانت وظيفته وظيفة القادر بتمام الصلاة من قيام و لو في الجملة و هذا فرق جيد فيما بينهما كما لا يخفى.
و يؤيد ما ذكرناه عدم كونه مخالفا للأخبار الواردة [1] في صلاة المعذور الدالة على تقدم الصلاة قاعدا على الصلاة إيماء و لو في بعضها بخلافه لو صلى موميا فإنه يخالف تمام هذه الاخبار و كذا ما ورد في الاخبار من ان ثلث الصلاة الطهور و ثلثها الركوع و ثلثها السجود [2] فاذا صلى قاعدا اتى بهما تامة بخلاف ما إذا صلى موميا و يمكن ان يقال: ان المكلف به مردد بين الأمرين و ان مقتضى القاعدة هو الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين كما لا يخفى.
فرع ثالث لو تمكن المصلى من القيام بعد ان ركع جالسا و لكن لم تحصل له الطمأنينة
و لم يأت بذكر الركوع فالواجب عليه القيام منحنيا الى حد الركوع دون حد الانتصاب و الركوع بعده لاستلزامه زيادة الركنين أحدهما القيام المتصل بالركوع و ثانيهما نفس الركوع بعده، إذا المفروض ان الركوع حاصل حال الجلوس أيضا و هو واضح.