responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 63

ان محل هذا القيام مجهول بين اجزائها و حيث كان من أول الأمر متمكنا من القيام و داخلا في موضوع القادر كانت وظيفته وظيفة القادر بتمام الصلاة من قيام و لو في الجملة و هذا فرق جيد فيما بينهما كما لا يخفى.

و يؤيد ما ذكرناه عدم كونه مخالفا للأخبار الواردة [1] في صلاة المعذور الدالة على تقدم الصلاة قاعدا على الصلاة إيماء و لو في بعضها بخلافه لو صلى موميا فإنه يخالف تمام هذه الاخبار و كذا ما ورد في الاخبار من ان ثلث الصلاة الطهور و ثلثها الركوع و ثلثها السجود [2] فاذا صلى قاعدا اتى بهما تامة بخلاف ما إذا صلى موميا و يمكن ان يقال: ان المكلف به مردد بين الأمرين و ان مقتضى القاعدة هو الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين كما لا يخفى.

فرع ثالث لو تمكن المصلى من القيام بعد ان ركع جالسا و لكن لم تحصل له الطمأنينة

و لم يأت بذكر الركوع فالواجب عليه القيام منحنيا الى حد الركوع دون حد الانتصاب و الركوع بعده لاستلزامه زيادة الركنين أحدهما القيام المتصل بالركوع و ثانيهما نفس الركوع بعده، إذا المفروض ان الركوع حاصل حال الجلوس أيضا و هو واضح.


[1] راجع الوسائل، أبواب القيام، الباب الأول.

[2] الوسائل، أبواب الركوع، الباب 9، الحديث الأول.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست