responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 62

و هو يصلى أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علة فقال لا بأس [1] و نظيره روايتا سعيد بن يسار و عبد اللّه بن بكير عن الصادق 7 جوازه و ان لم يكن معذورا أيضا [2].

الا انه يوفق بينهما بالجمع العرفي و هو كونهما من قبيل النص و الظاهر أو الأظهر و الظاهر فيحمل ما يدل على عدم الجواز على الكراهة اللهم الا ان يقال بضعف اخبار الجواز و أعراض الأصحاب عنها.

فرع لو تمكن المصلى من القيام بالمقدار الذي يصلح ان يصرفه بجزء من اجزاء الصلاة

بحيث لو صرفه في أيّ جزء منها من أولها أو وسطها أو آخرها لا يمكن له القيام بعده لغير هذا الجزء فمقتضى القاعدة وجوب الصلاة قائماً و لو كان في ضمن الفاتحة فقط و ان لم يف بالركوع فان مثل هذا الشخص داخل تحت موضوع القادر من القيام دون العاجز عنه و من هنا ظهر انه لا وجه لاختيار الأولوية و الأهمية من اجزاء الصلاة من الأركان في هذا المقام حتى يكون مصروفا فيها كما لا يخفى.

فرع آخر لو دار أمر المصلي بين القيام موميا للركوع و السجود و بين الجلوس راكعا و ساجدا

الظاهر فيه تعين الصلاة عن جلوس لكونها شاملة للركوع و السجود تامّين بخلاف الصلاة عن قيام التي يومي لركوعها و سجودها.

و الفرق بين هذا الفرع و الفرع السابق ان المكلف به هنا و ان كان صلاة المضطر الا انه مجهول من جهة كون الواجب مرددا بين هذا الفرد أو ذاك بخلاف هناك فان المكلف به فيه معلوم و هو الإتيان بجزء من اجزاء الصلاة على قيام في الجملة إلا‌


[1] الوسائل، أبواب القيام، الباب 10، الحديث 1.

[2] الوسائل، أبواب القيام، الباب 10، الحديث 3 و 4.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست