responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 61

في القيام

يعتبر فيه أمور منها ان يكون المصلى معتمدا على رجلين كلتيهما و الوجه في ذلك اما الصدق إطلاق القيام في الاخبار على ذلك أو لانصرافه اليه فعلى هذا لو صلى معتمدا على رجل واحدة فقط أو صلى على كلتيهما لكن معتمدا في صلاته على إحداهما دون الأخرى أصلا تكون الصلاة باطلة هذا هو المعروف.

إلا انا نمنع البطلان في كلا الموضعين اما في الأول فلصدق القيام عليه و دعوى انصراف القيام على الوقوف على رجلين معا و ان لم تكونا متساويتين في الاعتماد فممنوعة لعدم دليل عليه مع انه يصدق على مثل هذا الشخص انه صلى قائماً و انه ليس بقاعد كما لا يخفى.

و منه يظهر الجواب عن الثاني أيضا.

و منها وجوب الاستقلال مع الاختيار بان يكون غير مستند بشي‌ء من العصا أو الجدار أو غير ذلك و لو اتكأ بشي‌ء من ذلك من غير عذر بطلت صلاته.

لكن لا نفهم له وجها أيضا نعم ورد في صحيحة ابن سنان لا تستند بخمرك و أنت تصلى (و الخمر كناية عن العصا) و لا تستند الى جدار و أنت تصلي الا ان تكون مريضا [1] و الظاهر منها عدم جواز الاتكاء من دون عذر و ورد أيضا في رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال سألته عن الرجل هل يصح له ان يستند إلى حائط المسجد‌


[1] الوسائل، أبواب القيام، الباب 10، الحديث 2.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست