responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 60

بما قبلها من الدعاء كأن يقول يا محسن قد أتاك المسي‌ء أنت المحسن و انا المسي‌ء فتجاوز يا إ عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك ثم يقول متصلا اللّه أكبر أو يجب حذفها في تلك الحال و كذا هل يجوز إيصال آخرها بغيرها حال كون الراء ساكنا أو يجب إظهار إعرابه في حال الوصل.

الحق التفصيل في المسألتين و هو انه لا مانع من التلفظ بالهمزة مفتوحا في المسألة الأولى لعدم صدق اللحن عليه إذ معنى اللحن غير هذا المعنى كما هو الظاهر و اما كونه على خلاف القاعدة العربية فلا دليل على وجوب اعتبارها حتى بهذا النحو أيضا نعم يكون على خلاف التجويد و الاستحسان و هو غير مضر بصحتها مع ان المفروض انه قد اتى في تلك الحال ما هو واجب معتبر في الصلاة.

و اما وصل آخرها بما بعدها مثل أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم و غيره مع كون آخرها ساكنا، الظاهر بل الواقع ان الصلاة حينئذ باطلة لعدم الإتيان بنصف الحرف من التكبيرة و هو إعرابه حال الوصل لأنه كما قرر في محله ان الضم نصف الواو و الكسر نصف الياء و الفتح نصف الالف و لذا يحصل من اشباعها حرف تام‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست