responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59

لكن يمكن تقريب الثاني أيضا بتقرير ان يقال انه ليس المقصود من التكبيرة الّا ثناؤه تعالى بالكبرياء و العظمة كما هو المراد من قوله «وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ» [1] إذ ليس معنى التكبير في هذه الآية الشريفة التلفظ بلفظ اللّه أكبر فقط بل المراد توصيفه بأوصاف جليلة و صفات عظيمة فيكون الواجب على هذا هو الجامع الذي كان بين تلك الصفات فهو يحصل بكل واحد من هذه الأسماء السابقة فيتخير المكلف في الإتيان بأي فرد شاء من مصاديق الجامع كما لا يخفى و ينسب ذلك الوجه الى ابى حنيفة و انه قال أيضا بجواز التكبيرة بأي لغة كانت من العربي و الفارسي أو التركي أو غيرها من اللغات.

و يؤيد الوجه الثاني ما هو مقرر عند الفقهاء من ان الشخص إذا عجز عن التكبيرة يجب عليه الإتيان بترجمتها مع انه ليس هنا دليل خاص حتى يكون واجبا به بل الدليل دليل وجوب التكبيرة فقط و اما قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور فلا يجرى هنا لأنه انما تدل على وجوب ما كان متمكنا منه من الباقي من نفس التكبيرة لا من غيرها مثلا إذا عجز عن التلفظ بلفظ اللّه أو بالهمزة منه أو بغيره أتى بالباقي منها بناء على مقتضى هذه القاعدة لا من غيره و ليس الأمر فيما نحن فيه كذلك و هو واضح.

ثم ان الواجب هو اللّه أكبر من دون ان يكون ملحونة مطلقا و لو حرفا أو نصف حرف أو إعرابا و من دون زيادة شي‌ء في أثنائها بأن يقال اللّه الخالق و الرازق و المحسن و المنعم أكبر لعدم صدق التكبيرة عليه و اما الزيادة في أولها من الدعاء و في آخرها فالظاهر انه لا مانع منه لوضوحه فيها.

و اما الإشكال بعدم صدق التكبيرة حينئذ لعدم كونها بهذه الصورة فمدفوع بان المفروض حصولها من غير تغير و تبدل فيها و انما المانع عن صحتها لو فرض انما هو مقارنتها بشي‌ء آخر و هو غير مضر لها إذ الشي‌ء لا ينقلب عما وقع عليه و هو واضح فلا اشكال فيه.

و انما الكلام في انه هل يجوز إظهار الهمزة في لفظ الجلال إذا كانت متصلة‌


[1] سورة المدثر، الاية: 3

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست