responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 48

في الأذان و الإقامة

الأذان في اللغة الأعلام و النداء كما في المجمع و غيره و من هذا القبيل قوله وَ أَذٰانٌ مِنَ اللّٰهِ اه [1] و قوله فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ [2] و غيرهما من أمثالهما و في الشرع هو الأعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس المفروضة بالأذكار المخصوصة فإذا علم ذلك فنقول:

هل يجوز الأذان مع سبق غيره به أو بعد أذانه أولا. الحق انه لا يجوز له ذلك إذا المراد من الأذان كما مر هو الأعلام و هو يتحقق بأذان شخص واحد فلا يكون لإعلام الآخر بعده مجال فيكون اما لغوا أو بدعة و تشريعا لو أراد به الاستحباب و الندب كما لا يخفى.

و مما يؤيدان الأذان لمجرد الأعلام و الاخبار بدخول أوقات الصلوات و ليس حاله مثل حال سائر النوافل في صحة مباشرة كل أحد بها و في جوازها منهم على حالها، أمور.

منها انحصاره في زمن الرسول بأذان بلال مع انه لو كان حاله مثل حال سائر المستحبات في عدم اختصاصها بشخص دون الآخر لما يكون وجه لاشتهاره به و لمعروفيته في ذلك الزمان إذ من الممكن أيضا قيام غيره به في ذلك الزمان معه أو بعده مثلا‌


[1] سورة التوبة، الاية 3.

[2] سورة البقرة، الاية 279.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست