responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 47

اتفاقي و اما وجوب ستر الاذن و العنق و الشعر المرسل فهي مما اختلف في وجوبه الا ان الظاهر عدم وجوبه فيها أيضا لعدم الدليل عليه كما لا يخفى الا انه يستظهر من قوله 7 في ذيل الرواية [1] و ليس لها أزيد إلى آخرها، ان ستر المواضع كان واجبا الا انه لم يكن لها ساتر غير الدرع و الخمار حتى تسترها.

فظهر مما ذكرنا ان ستر الرأس في المرأة الحرة كان واجبا قطعا و اما الأمة المعتقة في أثنائها قيل يجب عليها ستره حين علمت بالعتق و لم يتخلل زمان بين علمها به و بين ستر رأسها فحينئذ صحت صلاتها بلا اشكال و كذا إذا تخلل زمان و لكن بادرت الى الستر لأجل بقية الصلاة الا انه يمكن ان يقال ان الحق في المسألة التفصيل بين اشتغالها بأفعال الصلاة من القراءة و غيرها عند ارادتها الستر إذا اطلعت عليه و عدمه فعلى الأول تكون باطلة لخلوها عما هو شرط واقعا من وجوب الستر على المرأة بخلافها على الثاني نعم لو اعتبر في وجوبه كونها حرة يمكن الخدشة فيه الا ان الواقع ليس كذلك.


[1] الوسائل، أبواب المصلى، الباب 27، الحديث الأول.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست