responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 46

مسألة قد يقال ان المصلى إذا جهل بظهور العورة كلا أو بعضا بأي سبب كان الى إتمام الصلاة،

صحت صلاته و تمت و وردت عليه و رواية على هذا المضمون [1].

و كذا أيضا إذا علم بالظهور في الأثناء و لكن تبادر الى الستر فيه الا ان الأجود في الثاني الإتمام ثم الاستئناف كذا قالوا:

و الإنصاف انه لا فرق في الصورتين إذ لا مدخلية للجهل في كل الصلاة و بعضها في الصحة و عدمها قطعا كما هو بديهي بل المدار فيها على الجهل و عدمه فحينئذ لا فرق بينهما في الحكم بالصحة على فرض المبادرة إلى الستر عند العلم بعدمه في الأثناء كما لا يخفى.

و لعل منشأ توهم الفرق ان الجهل بالستر كان عذرا في الصلاة لانتفاء وجوبه ما لم ينقلب العلم فاذا علم بعدمه في الأثناء فقد انقلب موضوع العذر الى موضوع آخر فيكون الصلاة حينئذ خالية عن الشرط فيما بين زمان العلم و بين زمان الستر و مقتضاه بطلان الصلاة.

مسألة. بدن المرأة كلها عورة يجب عليها استتار تمام بدنها

الا الوجه و الكفين و القدمين و تدل على استثناء هذه الأمور روايتان واردتان في بيان عمل فاطمة (سلام اللّه تعالى عليها) من انها صلت بدرع و مقنعة أو بدرع و خمار [2] الدرع عبارة عن القميص و المقنعة و الخمار كلاهما بمعنى واحد و هو ما يلف به الرأس و في بعض الروايات [3] الملحفة و هي عبارة عما يلف به تمام البدن من الرأس و القدمين يقال بالفارسي «چادر شب» و استثناء ما ذكر من الوجه و اليدين و القدمين من وجوب الستر‌


[1] الوسائل، أبواب المصلى، الباب 27، الحديث الأول.

[2] الوسائل، أبواب المصلى، الباب 28، الحديث الأول.

[3] الوسائل، أبواب المصلى، الباب 82، الحديث 11.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست