responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 43

قاعدة «الناس مسلطون على أموالهم» و كذا قوله «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» بل جعل الأول منها في زماننا من جملة القرآن و لذا يقولون في مقام الاستشهاد كقوله تعالى: الناس مسلطون إلخ» و ليس وجه ذلك الا ما مر.

نعم للأخير مدرك الا انه من طرق العامة لا الخاصة بسند مشتمل على سمرة بن جندب [1] بخلاف ما سبق عليه إذ لا دليل عليه أصلا كما عرفت.

نعم قد ورد من طريق العامّة ان من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [2] و من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك الشمس (العصر) [3] و ورد عن طريق خاصة روايتان في خصوص صلاة الغداة لا في غيرها [4].

و يمكن الجواب عن الأولى.

بأنه ورد في بعض رواياتهم ان من أدرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد أدرك الصلاة فعلى هذا تكون الرواية محمولة على صلاة الجماعة كما هو واضح.

و يمكن الاستشهاد على هذا الحمل بلفظ «أدرك» الذي ورد في الرواية لأن الإدراك لا يقال عرفا إلا لشي‌ء كان له وجود في الخارج ليمكن الوصول اليه و يكون متعلقا به كما لا يخفى و هو ينطبق على صلاة الجماعة المنعقدة قبل إدراك المأموم.

و لا يرد هذا على ما مر من الاخبار الواردة في صلاة الغداة من أدرك ركعة منها لان هنا قرينة ظاهرة على ان المراد منه ادراك الوقت لا الركعة و هو قوله 7:

ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة في رواية [5].

ثم ان الوقت الذي يقع باقي الركعات فيه ليس وقتا حقيقيا لها بحيث تكون‌


[1] رواه الترمذي في كتاب البيوع و ابن ماجة في الصدقات و ابن حنبل في مسنده فلاحظ.

[2] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث الرابع.

[3] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث الخامس.

[4] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث الأول و الثاني و الثالث.

[5] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث الأول.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست