responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 44

الصلاة الواقعة فيه أداء مثل الصلاة التي تكون واقعة في وقتها الادائى بل جعله وقتا تنزيل له منزلة الوقت في ترتب الآثار التي ذكرناها من وجوب المبادرة و حرمة القطع إذا شرع بها في هذا الحال لا في الأداء و القضاء لعدم كونهما من الآثار الشرعية كما لا يخفى.

فحينئذ يكون مثل هذه الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت و غيرها في خارجه، قضاء كما هو مقتضى وقوعها في خارج الوقت كما هو الفرض لا سيما بناء على القول بتوزيع اجزاء الصلاة على أجزاء الوقت و الزمان فان هذا المقدار من الوقت الباقي من آخر الوقت ليس وقتا لأول الركعة من صلاة العصر مثلا بل هو وقت الركعة الأخيرة منها بناء عليه و كذا إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات و اتى المكلف كلتا الصلاتين في هذا الحال على الترتيب المعتبر فيهما فإنهما أيضا يكونان قضائين فان التكليف الادائى حينئذ هو الإتيان بصلاة العصر أولا لكون الوقت و قتالها حقيقة ثم الإتيان بالظهر بعدها قضاء و الا فإن قلنا بان هذا النحو من الصلاة أيضا أداء لزم ان نخصص بهذا الخبر الذي ليس له وجود في كتب الحديث الأخبار الدالة على أوقات الصلوات.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست