responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42

و صحة النذر أيضا متوقفة على مشروعية تلك الصلاة في هذا الوقت و ليس هذا الا الدور.

و قد يقال بالجواز لكونه خارجا عن موضوع الأخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة لأن موضوع هذه الاخبار لا يمكن ان يكون النفل بالذات لكونه خلاف ظاهرها بل بالفعل و ليست صلاة جعفر بعد النذر نفلا فعليا و ان كان بالذات نفلا بل المقصود هو النافلة فعلا.

هذا حاصل ما يمكن ان يقال في وجهه و تصويره.

و لكن لنا ان نقول ان الماهية إذا كان لها بحسب الواقع و الوجود الخارجي فردان أحدهما صحيح و الآخر غير صحيح فاذا نذر شخص تلك الماهية يكون متعلق النذر بحسب الواقع و الوجود الخارجي فردها الصحيح لا محالة و لا يكون الفرد الفاسد متعلقا له حتى يصح امتثاله و الا لعاد المحذور و هو الدور إذ مشروعية الفرد المذكور متوقفة على صحة النذر عليه و صحته على كونه مشروعا عليه.

نعم قد صح النذر في موضعين من الشرع و ان لم يكن رجحان في متعلقة و هما نذر الصوم في السفر و نذر الإحرام قبل أحد المواقيت المعتبرة.

مسئلة: من أدرك ركعة من الوقت.

إذا أخر المكلف صلاته الى ان يبقى من آخر الوقت مقدار ركعة واحدة مطلقا سواء كان عمدا أم سهوا و سواء كان هذا المقدار من الليل أم من النهار وجب عليه إتمام صلاته و لو وقعت بعضها في خارج الوقت و تمسكوا في ذلك بما اشتهر فيما بينهم من ان «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك تمامه» و الصواب انه ليست في كتب الأحاديث و الروايات رواية بهذا اللفظ قطّ من الأئمة : لا عن طريق الخاصة و لا العامة و هو بديهي لمن تتبع كتب الروايات و الاخبار الواردة بطرقهما و من هنا ظهر ان جعل هذا رواية انما هو ناش عن عدم التتبع في كلمات الأئمة : و عدم بذل الجهد و الوسع في رواياتهم و أحاديثهم و مثل ذلك في عدم صدوره عنهم :

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست