responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41

ساعة ذكرها و غيرهما مما لم يذكر هنا، انما هو الإتيان بالفائتة فورا عند ذكرها فحينئذ تكون مسألة جواز التنفل و عدم جوازه مبنية على مسألتين إحداهما: هل قضاء الفائتة فوريّ إذا ذكرها أو ليس الأمر كذلك و ثانيها: انه إذا فرضت الفورية هل كان الإتيان بها فورا واجبا أو مستحبا، الظاهر انه مستحب فعلى هذا لا مانع من فعل التنفل قبلهما.

و من هنا يظهر الجواب عن الدليل الأخير و هو دعوى الأولوية لعدم جواز التنفل إذ هذا انما يناسب إذا كان قضاء الفائتة واجبا فوريا لا مستحبا كذلك و هو الحق.

و عن الثاني بأن يقال أولا ان قوله (ع): انه لا تصلى نافلة في وقت الفريضة قرينة ظاهرة على انها ناظرة الى غير هذا المقام و هي المسألة السابقة عليها من فعل التنفل في وقت الفريضة و لذا أجاب (ع) عنه فقط و سكت عن جواب ما نحن فيه.

و عن الثالث بأنها مرسلة لا دليل على صحة صدورها عن الامام (ع).

و عن الرابع بكونها معارضة بروايات كثيرة دالة على جواز التنفل لمن في ذمته القضاء مثل رواية أبي بصير عن ابى عبد اللّه (ع) قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلى ركعتين ثم يصلى الغداة [1] و غير هذه الرواية.

مضافا الى الاخبار التي تدل على فوت نافلتي الفجر من رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) لأجل رقاده (صلى اللّه عليه و آله) ثم اتى بهما و أمر الصحابة بالإتيان بهما أيضا ثم قام (صلى اللّه عليه و آله) فصلى بهم الصبح [2] لو كنا نعمل بمثل هذه الاخبار.

فلو قلنا بعدم جواز التطوع في وقت الفريضة فلو نذر الشخص صلاة جعفر (ع) مثلا هل يصح حينئذ إيقاعها بعد دخول وقت الفريضة يعني في وقتها أولا قد قيل بالمنع و حاصله ان مشروعية هذه الصلاة في هذا الوقت متوقفة على صحة النذر‌


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 2.

[2] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 6.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست