responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 40

و الذراعين تصير النتيجة هي النهي عن التنفل بعد دخول وقت الفريضة الذي هو الذراع و الذراعان لخروج وقت الرواتب بناء على تحديد أوقاتها بهما و عدم صحة الإتيان بهما بعد خروج وقتها و اما غير الرواتب فيصح الإتيان بهما مطلقا لعدم تحديد أوقاتها بشي‌ء من الذراع و الذراعين.

التطوع لمن في ذمته القضاء:

اختلفت كلمتهم في جواز التطوع لمن في ذمته القضاء فنسب الى المتقدمين المنع و عمدة ما يحتج به من الدليل رواية زرارة عن ابى جعفر 7 انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها الى ان قال و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها [1].

و رواية زرارة قال قلت لأبي جعفر 7 أصلي نافلة و على فريضة قال لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان ا كان لك ان تطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلاة الحديث [2].

و مرسلة معروفة لا صلاة لمن عليه صلاة [3].

و من جملة الأدلة، أولوية عدم جواز التنفل عند عدم جواز الحاضرة في وقت نفس الحاضرة بيانه: انه إذا دخل وقت الفريضة و كان في ذمة المكلف قضاء لا يجوز له ان يأتي بالحاضرة بل يجب عليه ان يأتي بالفائتة حتى يكون وقت الحاضرة ضيقا و إذا لم يكن الإتيان بالحاضرة بل يجب عليه ان يأتي بالفائتة حتى يكون وقت الحاضرة ضيقا و إذا لم يكن الإتيان بالحاضرة مع وجود الفائتة جائزا فيكون نافلتها بطريق اولى بعدمه، و اولى من هذا عدم جواز النوافل غير الراتبة بالنسبة إليها و هو واضح.

و الجواب اما عن الأول فبان يقال ان المتأمل إذا تأمل غاية التأمل يعلم ان مفاد تلك الرواية مع ملاحظة بعض فقرأتها من قوله يقضيها إذا ذكرها و من قوله في أي‌


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 3.

[2] المستدرك ج 1 ص 195.

[3] المستدرك ج 1 ص 195.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست