رمضان أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة [1].
فالرواية غير موجودة في الكتب الأربعة فلا يكون لنا اطمئنان بصحة سندها كما لا يخفى [2].
و لو أغمضنا عما ذكرنا من الجمع على ما مر فيمكن جمعها بوجوه آخر.
اما أولا فبان نقول ان الاخبار الناهية عن التطوع في الوقت ظاهرة في الحرمة و الاخبار المجوزة نص في الجواز إذ لا يحتمل فيها وجوب الترك فحينئذ تكون الاخبار كلها من قبيل النص و الظاهر فيرجح الاولى على الثانية كما هو القاعدة المقررة فيكون مفاد الأخبار الناهية هي الكراهة و الشاهد على ذلك قوله 7 و الفضل إذا صلى الإنسان وحده ان يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها الحديث [3].
و اما ثانيا فحمل الطائفة الأولى على صورة تفويت فعل التطوع وقت الفرائض و الثانية على عدمه كما تشهد لهذا الجمع رواية سماعة قال سألته عن الرجل يأتي المسجد و قد صلى اهله أ يبتدى بالمكتوبة أو يتطوع فقال ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و ان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق اللّه ثم ليتطوع ما شاء، الأمر موسع الحديث [4].
و اما ثالثا فبحمل الأخبار الناهية على فعل النوافل الراتبة المحدودة بالذراع و الذراعين و غيرهما إذا خرج وقتها و دخل وقت الفريضة بناءا على عدم جواز النوافل إذا خرج وقتها و حمل الأخبار المجوزة على مطلق النوافل غير الراتبة.
خلاصة البحث ان الروايات الناهية عن التنفل وقت الفريضة راجعة إلى الرواتب التي لها أوقات محدودة دون مطلق النوافل و حيث ان وقت الرواتب محدودة بالذراع
[1] الذكرى، كتاب الصلاة، الفصل الثاني في المواقيت، المسألة السادسة
[2] الرواية موجودة في التهذيب و الاستبصار فراجع الوسائل- أبواب المواقيت الباب 50، الحديث 3 و ذيله.