responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 38

«انه لا قائل بهذا التفصيل فيما أجده و ان احتمله بعض» و المراد من البعض هو صاحب المدارك مع انه (قدس سره) نقل في صلاة الجماعة عبارة المحقق: «و ان يصلى نافلة بعد الأخذ في الإقامة» مع ان عبارته في هذا الكتاب و كذا في غيره عين عبارة الرواية فحينئذ لا وجه لقوله: لعدم قائل بهذا الفصيل مع انه عبارته يشعر أنه قائل بمضمون الرواية التي لازمها القول بالتفصيل و كذا كل من كان عبارة كتابه موافقة لعبارة الرواية كما لا يخفى.

و الأعجب من ذلك انه (قدس سره) تمسك في عدم جواز الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة بما سئل عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال قبل الفجر انهما من صلاة الليل أ تريد ان تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة [1] قال «و هو كالصريح في ان الصلاة كالصوم الواجب لا يجوز النافلة في وقتها» فإنه لم يتعرض هنا بطرحه أو بتأويله بالكراهة.

مع ان مضمونها خلاف المشهور، لان المشهور: انّ نافلة الفجر يجوز الإتيان بها قبل الفجر و بعده أيضا.

و الجواب عن هذه الرواية اما بحملها على المرجوحية إذا أتى بهما بعد دخول وقت الفريضة و اما بطرحها لكونها على خلاف ما اتفق عليه الفقهاء أو الجواب بما أجاب به صاحب المعالم ; من ان السائل إنما تخيل أن نافلة الفجر مثل نوافل الظهرين في ان وقتها بعد دخول وقت الفريضة فأجاب 7 بقوله أ تريد ان تقايس اه يعنى لو كنت مقيسا لها بنافلة الظهرين ليحصل لك انه يجوز التطوع بعد دخول الوقت كما فيهما فلم لا تقايسها على شهر رمضان حتى يكون التطوع بعد دخول الوقت غير جائز كما فيه كذلك.

و اما الرواية التي ذكرها الشهيد (قدس سره) في الذكرى عن زرارة عن أبى جعفر 7 انهما قبل الفجر من صلاة الليل أ تريد ان تقايس لو كان عليك من شهر‌


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 50، الحديث 3

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست