responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 313

و قد أنكر صاحب كشف الغطاء وجوبه [1] مع قوله بوجوب الترتيب على القاضي عن نفسه بل جعل الاحتياط في خلافه حذرا من طول المدة و بقاء الميت معاقبا، لو كان القضاء عن واجب و من تأخير وصول الأجر لو كان عن ندب.

و حاصله: ان مراعاة الترتيب انما ينافي القول بوجوب التعجيل في قضاء دين الميت و تفريغ ذمته عنه.

ثم ان الظاهر من تكليف الولي بقضاء ما فات عن المولى عليه من العبادات و غيرها، هو قضاء ما فات عنه في حال الأداء لما في بعض الاخبار من إطلاق «الدين» عليه كما في اخبار الحج «انه دين اللّه و دين اللّه أولى بأن يقضي»، بخلاف ما فات منه في حال القضاء، فإنه إيفاء عن ما كان دينا و أداء لما فات منه في حال الأداء من الأعمال المتروكة لا انه دين مثله، فالواجب حينئذ عليه قضاء دينه أولا و بالذات، لا قضاء ما هو إيفاء لقضاء دينه الذي صار واجبا على المولى عليه ثانيا و بالعرض، إذ هو في الحقيقة قضاء دين دينه لا قضاء دينه.

إذا تحقق ذلك فاعلم: ان منها ما ليس فيه ترتيب أصلا مثل العشائين بالنسبة إلى الظهرين و حالهما بالنسبة إلى صلاة الصبح فان تقديم بعض منها على بعض آخر انما هو من جهة تقديم وقته على وقت الآخر و منها ما اعتبر فيه الترتيب بمعنى انه يجب على المكلف ان يأتي بالعصر الادائى إذا كانت ذمته فارغة عن الظهر الادائى و كذا في العشائين، و هذا المعنى حاصل في حال القضاء دائما فإنه إذا قدم العصر على الظهر مع كونهما قضائين يصدق انه يجب الإتيان بالعصر الادائى بعد تفريغ الذمة عن الظهر الادائى سواء أقدم الظهر على العصر أم عكس إذ ليس في هذا الحال أمر بالأداء كي تجب براءة الذمة عنه ثم الإتيان بغيره و الحاصل ان هنا أدلة ثلاثة:


[1] قال المؤلف في الحاشية: و لعل نظره في وجه الإنكار هو اختصاص الأدلة بنفس القاضي دون نائبه.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست