responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 314

إحداها ما يدل على وجوب الإتيان بالصلاة في حال الأداء و ثانيتها ما يدل على وجوب الإتيان بها في حال القضاء إذا فاتت في وقتها و ثالثتها ما يدل على وجوب قضاء الولي جميع ما فات عن المولى عليه بعد موته من الأعمال التي اشتغلت ذمته بها قبل موته فالأول لا ربط له بالمقام إذا الكلام انما هو في حال القضاء لا في حال الأداء و اما الثاني فلاختصاص الخطاب فيه بنفس المنوب عنه و لا ربط له بنائبه و اما الثالث فقد عرفت ان لسانه لسان أداء الدين و قضاء نفس ما فاته حال الأداء لا قضاء قضاء ما فات في حال القضاء، و ما فات منه اما لا ترتيب فيه أصلا و اما فيه ترتيب لكن بالمعنى الذي كان حاصلا في حال القضاء دائما فظهر من جميع ما ذكرناه ان ما وجب على الولي أو النائب هو نفس قضاء ما فات حسب، دون اعتبار الترتيب فيه الا انه يمكن ان يقال بل هو الحق و الواقع ان تنزيل القضاء منزلة الدين لا يوجب ما ذكرنا، من الاختصاص بل هو كناية عن ان كل ما فات من المكلف عند موته منزل منزلة الدين و ذلك اما بالذات كفوت نفس ما فات عنه من الأعمال أو بالعرض كفوت الترتيب المعتبر فيها عند قضائها معها حال فوته كما هو الفرض إذ المعتبر من أداء الدين هو الدين الذي في حال الموت كما هو واضح و ان الترتيب فائت منه عند فوته أيضا فيجب حينئذ مراعاته.

قال العلامة في القواعد: فإن استأجر أجيرين كل واحد عن سنة جاز لكن يشترط الترتيب بين فعليهما ثم قال: فإن أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة بان أوقع الاجيران تلك الفوائت وراء امام واحد في وقت واحد مثلا فإنه لا يجزى عن كل واحد الا قضاء نصف السنة.

و أشكل عليه في جامع المقاصد و حاصله: ان الصور المتصورة هنا أربعة:

صحة كلتا السنتين أو صحة إحداهما المعينة دون الأخرى أو صحة إحداهما غير المعينة‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست