responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 312

الاستحباب بعد ملاحظة الصدر حيث انه صريح فيه.

و اما الإجماعات فالمحصل منها غير حاصل و المنقول غير طائل نعم إذا أحرزنا ان المستند في الإجماع ليس هي القاعدة العامة كما هو الظاهر من مدعيه مع كونه معاضدا بالشهرة العظيمة في المسألة يمكن القول بحجيته و التمسك به.

الا ان الإنصاف وجوب الترتيب على العالم بمقدار فوائته لبعض القرائن الموجودة في المقام مثل ذيل صحيحة زرارة من قوله: و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء الرواية [1].

فإن الظاهر من اعتبار الترتيب في قضائهما لكونهما معلومتين للقاضي.

الكلام في الجاهل بالترتيب

و اما الكلام في الجاهل بالترتيب فقد يقال بوجوبه مطلقا و قد يقال بعدم وجوبه كذلك و قد يفصل بين كونه موجبا للعسر و الحرج فلا يجب و بين عدمه فيجب الا ان خير الأقوال أوسطها لعدم الدليل على الوجوب فيه.

اما الاخبار فقد عرفت عدم دلالتها و على فرض تسليم دلالتها انما هي في صورة العلم فقط.

و اما الإجماع فهو دليل لبى يقتصر فيه على القدر المتيقن من الصورة المذكورة و اما غيرها فمشكوك فيه يحتاج الى دليل آخر.

هذا كله فيمن قضى فوائت نفسه.

و اما النائب القاضي فوائت غيره اما ولاية أو إجارة أو تبرعا فهل يجب فيه مراعاة الترتيب أولا.

و ليعلم ان محل الكلام في هذا المقام فيما إذا علم الولي أو النائب كيفية الترتيب في فوائت المولى عليه أو المنوب عنه و اما إذا كان جاهلا بالترتيب مثل جهل المولى عليه أو المنوب عنه فلا يجب الترتيب حينئذ أصلا كما هو كذلك إذا كان القاضي هو نفس المولى عليه أو المنوب عنه و كان جاهلا بالترتيب.


[1] الوسائل، أبواب المواقيت الباب 63، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست