responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 311

باستحبابها يكون أمرها للاستحباب و كذا الأمر في قوله: «ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة» و هذه قرائن على ان الأمر بالابداء للاستحباب.

و ثالثا: انا لا نسلم ان المراد من أولهن هو الأول في الفوت بل المراد منه هو الأول في الشروع و أول ما يختاره المصلى من قضاء الفوائت كما هو المحتمل جدا و رابعا: سلمنا ذلك الا ان لا نسلم شمولها لصورة الجهل إذ المتيقن منها هو صورة العلم و قد يقال هنا انه لا يمكن إحراز الإبداء بالأولى بالفوت في صورة الجهل و ان تكررت الفوائت مرارا لان الإبداء بالأولى لا يتحقق إلا إذا شرع بما هو الاولى في المرتبة الاولى و اما الشروع بما هو الاولى في المرتبة الثانية حقيقة و واقعا فلا يعد إبداء بالأولى مثلا إذا فاتت منه صلاتان كالصبح و الظهر و لكن لا يعلم ان الاولى في الواقع ما هي و فرضنا ان الاولى هي الظهر واقعا فلا يحرز الإبداء المذكور بالتكرار فإنه إذا شرع بالصبح أولا ثم بالظهر ثانيا انتفى موضوع الإبداء بالأولى حقيقة فلا يبقى له مجال أصلا، و ان اتى ثانيا بالظهر ثم بالصبح ثانيا.

الا ان الإنصاف ان الإيراد الرابع غير وارد و ان صدر عن بعض لان الكلام انما هو في التعبديات و الشروع بالصلاة التي ليست الاولى من حيث الفوت حقيقة و واقعا يكون في نظر الشرع لغوا و ساقطا عن الاعتبار ما لم تصل النوبة بالأولى الواقعية فإذا شرع بها يكون هي الأولى للابداء في نظره دون غيرها.

و اما الجواب عن رواية جميل بن دراج [1] فبوجهين:

الأول: ان قوله 7 «يبدء بالوقت الذي هو فيه» جملة خبرية أريد منها الإنشاء فيكون في المعنى مثل قوله فابدأ بأولهن في الرواية السابقة و قد أثبتنا هناك ان الأمر بالابداء للاستحباب نظرا إلى القرائن المذكورة فيكون المقام كذلك لما مر من المثلية و العينية في المعنى.

و الثاني: ان قوله 7 في ذيلها يقضى ما فاته الأولى فالأولى محمول على‌


[1] الوسائل أبواب قضاء الصلاة، الباب 2 الحديث 5

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست