و الكلام هنا تارة في العالم و الذاكر لكيفية فوتها و اخرى في النائب سواء كان واحدا أو متعددا فهل يجب مراعاة الترتيب أولا؟ المعروف اعتباره إذا كان الشخص عالما بمقدار فوائته و بكيفياتها و ليس فيه مخالف الا صاحب الذخيرة حيث قال بالتوقف.
و العمدة روايتان رواية زرارة و رواية جميل.
أما الأولى فعن ابى جعفر 7 قال إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة الرواية [1].
و اما الثانية فعن ابى عبد اللّه 7 قال: قلت له: تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة قال: يبدء بالوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى [2].
و لا يخفى ما فيهما من عدم الدلالة على المطلوب من اعتبار الترتيب في قضاء نفس الفوائت بعضها على بعض مطلقا سواء كان القاضي عالما بكيفية الفوائت أم جاهلا.
أما أولا: فإنا لا نسلم ان الأمر في قوله: «فابدأ» ظاهره في الوجوب بل أعم منه و من الاستحباب.
و ثانيا: سلمنا ذلك لكن إذا لم يكن مقرونا بقرائن الاستحباب كما في المقام لأن الأوامر الواقعة بعده قرائن على كونه للاستحباب.
بيان ذلك: ان الفاء في قوله: «فاذن» مفسرة لكيفية الإبداء بالأولى من الصلاة و من المعلوم ان الأذان ليس واجبا في الصلاة و كذا الأمر بالإقامة بناءا على القول