responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 309

متعددة ثم حضر وقت الحاضرة مع سعة الوقت فلا يجب حينئذ تقديمها عليها و لو كانت فائتة واحدة بل يجوز الإتيان بالحاضرة قبل الإتيان بها، و لو فاتت تلك الحاضرة لصارت مثل سائر الفوائت الأخر و لا يجب تقديم الفائتة السابقة على قضاء هذه الحاضرة.

و أما ثالثا: فانا لو أغمضنا عن الاشكال و قلنا بتمامية وجوب الترتيب انما يتم في ترتيب قضاء يوم واحد و اما لو فرضنا عليه فوائت كثيرة في أيام عديدة فلا يجب فيه ذلك لان تقدم وظيفة بعضها على وظيفة بعض لتقدم وقته على وقته لا يوجب الترتيب في قضائها كما مر آنفا.

و اما رابعا: فانا إذا فرضنا ان المصلى ترك الظهرين من أول الزوال الى ان يبقى من آخره مقدار اربع ركعات يصلح لأداء صلاة العصر فقط فتكون أحق به اما على القول بالاختصاص أو بالأولوية كما هو الحق بناءا على الاشتراك فلم يبق ترتيب بين الظهر و العصر لأن الأولى منهما صارت قضاءا فقط دون العصر ثم لو فرضنا انها فاتت صلاة العصر أيضا فلا استصحاب حينئذ بينهما لأنه عند ما فات صلاة الظهر و بقي من الوقت مقدار اربع ركعات لم يكن ترتيب في البين لان الواجب صار هو الإتيان بصلاة العصر في وقتها أولا ثم قضاء الظهر في خارج الوقت ثانيا.

بل الاستصحاب هنا بالعكس و هو استصحاب عدم الترتيب الذي كان قبل صيرورة صلاة العصر فائتة و بعد صيرورة صلاة الظهر فائتة فلا بد حينئذ من العمل على مقتضى هذا الاستصحاب و هو تقديم قضاء صلاة العصر على قضاء صلاة الظهر على خلاف مقتضى الاستصحاب السابق و هذا الوجه في الواقع يوجب انقلاب استصحاب المستدل على عكسه.

هذا كله في بيان مقتضى الأصل من البراءة و الاستصحاب.

و اما الأدلة: فمنها الاستصحاب فقد مر بيان حاله.

و منها الإجماعات المنقولة و منها الروايات.

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست