responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 308

و للروايات الواردة في هذا الباب.

و قبل الشروع في المطلوب لا بد هنا من تأسيس الأصل حتى يكون مرجعا عند الشك في أدلتها كما هو الحال في كل المسائل و لا يخفى ان الأصل في المقام هي البراءة و لكن ليست هذه المسألة مثل المسئلة السابقة في كثرة الظهور في كون الأصل فيها هي البراءة مطلقا حتى من الأخباريين أيضا لكون الشبهة شبهة وجوبية و الأصل عدمه بخلافه هنا فان الشك في ان الترتيب هل هو شرط في صحة قضاء الفوائت أو ليس بشرط فتدخل حينئذ تحت باب الشك في الشرائط و الاجزاء و الأصل فيه البراءة.

و قد يقال: ان الأصل هنا الاستصحاب و حاصل تقريره ان الترتيب بين أدائها قد ثبت بحسب دليل شرعي و هو قوله: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه [1] و غيره من الاخبار فإن المستفاد منها إثبات كلا المطلوبين أحدهما: بيان تعلق وجوب الصلاتين على ذمة المكلفين بزوال الشمس و صحة إيقاعهما بعده.

و ثانيهما: الإتيان بإحدى الصلاتين مرتبة على الأخرى.

فإن انتفى أحد المطلوبين على الفرض يبقى المطلوب الآخر على حاله و هو قضائها مرتبتين.

و فيه ما لا يخفى من الإشكال أما أولا فإنه انما يتم في الظهرين و العشائين لما اعتبر فيهما من تقدم بعضها على بعض لتقدم وقته و اما بالنسبة إلى المغرب مع العصر أو العشاء مع الصبح أو هو مع الظهر فلا، لان تقدم صلاة العصر على المغرب و كذا تقدم أمثالها على غيرها مما ذكرنا لأجل تقدم وقتها على غيرها كما مر و هو واضح لمن تأمل فظهر ان الترتيب في صورة الأداء فيها ليس إلا لأجل تقدم الوقت و هذا المعنى غير متحقق في القضاء فلا وجه لاعتباره.

و اما ثانيا فانا قد أثبتنا في المسئلة السابقة انه إذا كانت لشخص فوائت‌


[1] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 4، الحديث 5

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست