responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 307

(الوجوب و الحرمة) من قبيل المتلازمين و لو لم نقل بالمقدمية كما مر [1].

و ثالثا انه قد وقع ذلك في الشرع أيضا كما في قوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ. [2] فإن النهي عنه إرشادي قطعا و هو لأجل صلاة لجمعة. ثم ما الفرق بين فعل الضد إذا كان بيعا و بين غيره ثم ان الأقوال بناء على وجوب الترتيب مختلفة حيث فصل بعض و قال بوجوبه لو كانت الفائتة فائتة واحدة مطلقا غير مختصة بواحدة اليوم كما عن صاحب المدارك تمسكا فيه برواية صفوان. [3]

و الحق انه لأدلة لها على ذلك التفصيل.

و قال بعض آخر بوجوبه لو كانت فائتة اليوم مطلقا و لو كانت متعددة كما عن العلامة في المختلف.

الا ان في الرواية الطويلة لزرارة [4] ما يدل على خلاف هذا التفصيل.

و فصل بعض آخر بين كون الفائتة بسبب النسيان و العصيان و قال بالمضايقة في الأول و بالمواسعة في الثاني.

و الحق انه لا دليل معتبر على ذلك التفصيل كما لا يخفى.

و غير ذلك من الأقوال.

المسألة الثالثة في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت.

المعروف وجوب الترتيب في قضاء نفس الفوائت للإجماعات المنقولة‌


[1] ما يمكن ان يقال هو ان النهى في طرف الضد نهى إرشادي إلى حكم العقل لا مولوي فلا يترتب على فعله عقاب و لا على تركه ثواب. فتأمل لعلك تجد جوابا له.

[2] سورة الجمعة. الاية 9

[3] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 62، الحديث 7

[4] الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث الأول

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست