responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 306

انها مقدمة و لا منع و لا ضيق في تركها كذلك كما هو واضح و انما العقاب على ترك ذيها فقط حتى ينفى بأدلتها فلا يجرى فيه الأصل أصلا و اما على الثالث فإنما يكون الشك في نفس المقدمية شكا في شرطية شي‌ء للواجب و عدمها فيكون داخلا في باب الشك في الشرائط و الاجزاء و المختار فيه البراءة و هو واضح.

و لا يخفى ما في الوجهين الأولين من الاشكال و هو ان القول بوجوب ترك الضد في مسألة «أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده» ليس مبنيّا على مقدمية ذلك الترك كي يشكل بما مر من انه لا مجال لجريان البراءة لخلو المقام عن احتمال المؤاخذة و العقاب كما هو المعتبر في مجراها بل لو أنكرنا كونه مقدمة كان تركه واجبا و فعله حراما أيضا لما هو التحقيق في هذا الباب من ان الأمر بالشيى‌ء و النهى عن ضده كليهما في عرض واحد و انهما متلازمان بحسب حكم العقل فيكون الأمر به في الواقع نهيا عن ضده و الا يلزم التناقض في المقام.

و بعبارة اخرى: ان إثبات الحرمة في الضد أو الوجوب في تركه انما هو لأجل انه لولاه لزم التناقض أو التضاد لا لأجل المقدمية كي يشكل بما مر من انه لا عقاب في فعله و لا في تركه.

و الحاصل ان المولى إذا أمر بشي‌ء على نحو الحتم و الجزم في آن، معناه انه نهى عن ضده لبا بحسب حكم العقل في ذلك الان أيضا و الا لم يكن بصدد حفظ أمره بقول مطلق و على نحو الجزم و الحتم و هو خلاف الفرض مثلا إذا رأى العبد ان ولد المولى كاد ان يغرق أو يحرق و مع ذلك يكون مشغولا بالصلاة هل يعقل ترخيصه له بذلك في تلك الحال أو انه يكره اشتغاله بها فعلا كراهة شديدة بحيث لا يرضى بها أصلا بل يبغضها بغضا اكيدا كما هو ظاهر لمن تدبر و تأمل.

ثم لا يخفى أيضا ان حكما من الأحكام مطلقا من وجوب أو حرمة أو غير ذلك كما يثبت بدلالة لفظية كذلك يثبت بدليل لبى عقلي فحينئذ لا مانع من كونهما‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست