responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 305

له. و السر في ذلك ان أصل البراءة إنما ينفي المؤاخذة على ما لم يعلم كونه منشأ للمؤاخذة و يوجب التوسعة و الرخصة فيما يحتمل المنع. و هذا يتحقق في الصورة الثالثة و اما في الصورتين الأوليين فلا يلزم من الحكم بوجوب المقدمة مؤاخذة عليها و لا ضيق حتى ينفى بأدلة البراءة الدالة على نفى المؤاخذة عما لم يعلم و توجب الرخصة فيه. انتهى كلامه رفع مقامه فنقول: ان كلام المستدل في إجراء أصالة اباحة فعل الحاضرة و عدم حرمتها في ما نحن فيه انما هو بالنسبة إلى الجهة الثانية من ان الأمر بالمضيق يقتضي حرمة ضده دون الجهة الاولى من ان الأمر المضيق يقتضي عدم الأمر بضده كي يقال: ان أصالة الإباحة و عدم التحريم لا ينفع في شي‌ء بل الأصل عدم تعلق الأمر بذلك الضد في هذا الزمان و هو فعل الحاضرة في المقام. فبناء على هذا لا يرد عليه اشكال من هذه الجهة أصلا.

و اما بالنسبة إلى الجهة الثانية و قوله: فيرد عليه أولا ان حرمة الضد إلخ حاصله: ان النهى عن الضد و هو فعل الحاضرة في المقام و حرمته عند المشهور لأجل ان تركه مقدمة لفعل الأمر المضيق (فورية القضاء) فيكون ذلك الترك واجبا فإجراء أصل البراءة في ذلك الترك ليس خارجا عن أقسام ثلاثة تارة: يكون لأجل الشك في أصل وجوب تلك المقدمة من الترك بعد الفراغ عن كونه مقدمة و اخرى: لا للشك في وجوبها الأصلي بل لأجل الشك في وجوب ذيها من فورية القضاء بعد الفراغ عن مقدميته و بعد الفراغ عن وجوبها لان الفرض انه لو كان مقدمة فوجوبها كان بلا اشكال و ثالثة: للشك في نفس مقدميته بان لا نعلم انه مقدمة أم لا. فعلى الوجهين الأولين لا مجال لجريان أصالة البراءة لان مجرى أدلتها انما هي الموارد التي يحتمل فيها العقاب و المؤاخذة فببركتها ينفى ذلك العقاب على ما لم يعلم كونه منشأ له و اما الحكم بوجوب المقدمة فلا يلزم منه مؤاخذة على تركها من حيث‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست