responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 301

في دلالتها أو عند تعارضها بغيرها كما مر.

و الحق ان الأصل هو براءة ذمة المكلف عن وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة إذ المعلوم من الأدلة وجوب قضاء الفوائت فقط و لو كان منشأ ذلك العلم هو الدليل اللبي من الإجماع و العقل مثلا و اما وجوب الترتب فهو ضيق و كلفة زائدة عليه و مشكوك فيه فعلا فيكون الأصل عدم وجوبه.

و قد ادعى الشيخ الأنصاري (قدس سره) هنا الأصل و قرره بوجوه:

الأول: أصالة البراءة عن التعجيل و هو عين ما قلناه من البراءة.

الثاني: استصحاب صحة الصلاة الحاضرة على انها حاضرة إذا ذكر الفائتة في أثنائها و قد مر سابقا انه أصل تأهلي. و فيه اشكال معروف أوعزنا اليه غير مرة.

الثالث: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة.

و قد أورد عليه (قدس سره) بأنه ان أريد منه أصالة البراءة عن التكليف بالعدول فلا ريب ان مجراها هو الشك في أصل التكليف لا الشك في المكلف به كما في المقام لان التكليف هنا معلوم و هو وجوب إتمام الصلاة و لكن لم يعلم انه هل هو بنية الحاضرة أو الفائتة فيكون الأصل في المقام هو الاحتياط لكونهما متباينين لا البراءة ثم قال (قدس سره): مع ان إتمامها بنية الفائتة مجمع على جوازه بل رجحانه اما وجوبا و اما استحبابا للتردد بين تعيين إتمامها بهذه النية أو التخيير بينه و بين إتمامها بنية الحاضرة فمقتضى وجوب تحصيل اليقين بالبراءة نقل النية إلى الفائتة.

و قال (قدس سره) أيضا: ان أريد منه استصحاب عدم وجوب العدول قبل الذكر ففيه انه كان معذورا عقلا لأجل النسيان و قد زال العذر و الحكم المنوط بالأعذار العقلية كالعجز و النسيان و نحوهما لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر هذا حاصل كلامه عينا و مضمونا. و فيه ما لا يخفى من الإشكال في كلا شقيه من كلامه.

اما الأول فبان الشك في المقام انما هو في أصل التكليف إذ الإتيان بالفائتة جائز لمن شرع بالحاضرة، بنحو العدول منها إليها بل مستحب فلا يكون الشك حينئذ‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست