responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 300

المقدمات الثلاث:

1- إثبات ان الأمر المطلق الواقع فيها من قوله: «فليقض» أو «ابدأ» أو أمثالها يفيد الفور.

2- إثبات ان قوله: «إذا ذكرها» أو «حين يذكرها» الذي هو أصرح أو غيرهما انما ذكر قيدا لا ظرفا و لا غيره مما لا يتم به الفورية.

3- إثبات ان المراد من قوله: «ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة» خوف ذهاب وقت الاجزاء لا وقت الفضيلة.

فباثبات واحدة منها يثبت المطلوب من المضايقة لكن ليست واحدة منها بثابتة كما عرفت تفصيلا.

و اما دعوى دلالة الأمر من قوله: «فليقضها» أو «ابدأ بهما» أو «ابدأ بالمغرب» و نظائره على الفورية فممنوعة بما قرر في محله من ان الأمر المطلق مجردا عن قرينة و لو كان شائعا استعماله فيها لا دلالة له على الفورية و لا على التراخي بل يدل على مجرد الطبيعة فقط و من هنا ظهر ان المرجع في المسألة بعد العجز عن الأدلة كما هو الفرض هو أصالة عدم وجوب التعجيل لقضاء الفوائت و عدم وجوب فوريتها لمن عليه الحاضرة مع سعة الوقت.

و ظهر أيضا حال جميع الروايات التي تمسكوا بها على المضايقة و التعرض بكل واحدة واحدة و ان لم يكن خاليا عن الفائدة الا ان الأهم هو التعرض بغيرها من المسائل الباقية.

المسألة الثانية: في وجوب ترتب الحاضرة على الفائتة أولا.

اعلم: ان وجوب ترتيب الحاضرة على الفائتة غير مستلزمة للفورية و ان استلزمها في بعض الصور و هو ان تكون الفوائت كثيرة مستغرقة لوقت الخاصرة. و قبل الخوض في الأدلة لا بد من تأسيس الأصل كي يكون مرجعا في العمل بها عند الشك‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست