responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 302

في المكلف به بل الشك في وجوب تعين ترتب الحاضرة على الفائتة و هو ضيق على المكلف لم يعلم وجوبه فهو في سعة منه ما لم يعلم.

مضافا الى ان قوله (قدس سره): «مع ان إتمامها بنية الفائتة الى آخره «اما من تتمة الإشكال الأول كما هو أظهر للفرق الظاهر بين الإتيان بالكلام بلفظ «مع إتيانه» و بلفظ «على» كما لا يخفى أو إشكال مستقل فعلى الأول يجاب عنه بالجواب المذكور و على الثاني يجاب عنه بما قلناه من ان المقام مجرى البراءة لأن الأمر إذا دار بين التعيين و التخيير فالمرجع التخيير بمقتضى نفس أدلة البراءة كما هو واضح.

ثم قال (قدس سره): و ان أريد استصحاب عدم وجوب العدول قبل الذكر ففيه انه كان معذورا عقلا لأجل النسيان و قد زال العذر و الحكم المنوط بالأعذار العقلية كالعجز و النسيان و نحوهما لا يجوز استصحابه بعد رفع العذر.

فان قلت: ان المعلوم عدم وجوب العدول حال النسيان و اما كونه لأجل النسيان فغير معلوم قلت: لا ريب ان النسيان علة مستقلة لعدم وجوب العدول فاذا شك في كون عدم الوجوب السابق مستندا الى هذه العلة أو الى علة أخرى و هي مشروعية فعل الحاضرة مع اشتغال الذمة بالفريضة الفائتة فمقتضى الأصل عدم مشروعيتها حينئذ.

و الحاصل ان الكلام اما ان يقع في حكم الناسي بوصف انه ناس و لا شك انه حكم عذري يدور مدار النسيان وجودا و عدما فلا معنى لاستصحابه بعد ارتفاع العذر، و اما ان يقع في حكم المكلف واقعا من حيث انه مكلف فاتت عنه فريضة و دخل عليه وقت صلاة أخرى و لا عذر له من نسيان أو غيره و لا ريب ان الشك حينئذ في مشروعية الحاضرة و عدمها و من المعلوم ان الأصل عدم المشروعية فإذا ثبت بحكم الأصل عدم مشروعية الحاضرة مع عدم العذر و هو النسيان، ترتب عليه وجوب العدول إذا نسي و شرع فيها فافهم فإنه لا يخلو عن دقة انتهى. [1].


[1] راجع ملحقات المكاسب ص 352 طبع تبريز

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست