responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 299

امّا الأول فلان قوله: «إذا ذكرها» ليس قيدا للقضاء كما هو المدعى بل انما ذكره لاستكمال الكلام به لأن أقل مراتب الجواب عن سؤال السائل عن التكاليف المنسية و الأحكام المقررة المغفولة، هو الجواب بأنه يجب عليه ان يقضيها إذا ذكرها و الجواب مبني على ما هو مقتضى طبيعة المؤمن، فإنه مهما ذكر دينا عليه، صار بصدد أدائها عند التذكر و هذا غير القول بتقديم الفائتة على الحاضرة الى ان يضيق الوقت.

و هذا واضح لمن كان له ادنى التفات و تدبر بمحاورات العرف.

و اما الثاني فإن قوله: «ما لم يتخوف ان يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها إلخ» ليس معناه الخوف عن ذهاب وقت الإجزاء للصلاة و هو مقدار ما يبقى من آخر الوقت للإتيان بالصلاتين من الزمان كما هو المدعى بل معناه كما يظهر عن ملاحظة سؤالات الرواة عن مواقيت الفرائض في رواياتها و عن ملاحظة جواب الامام عنها بقدم و قدمين أو ذراع و ذراعين أو غير ذلك من أمثالها هو الخوف عن ذهاب وقت الفضيلة المقرر لكل واحدة منها شرعا و هو ظاهر لمن راجعها و تأمل فيها حق التأمل.

و اما الثالث و هو قوله: «و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها» ففيه منعان:

الأول: انا لا نسلم حرمة التطوع على من عليه الفريضة من الفوائت لما سيجي‌ء في بيان المسألة الرابعة من المسائل الأربعة الموعود بيانها في أول البحث ان شاء اللّه تعالى.

الثاني: منع الملازمة بين حرمة التطوع و وجوب الفورية كما هو المدعى إذ هو حرام في وقت الحاضرة مع ان في وقتها توسعا لا ضيقا و لا فورية في الإتيان بها.

و الحاصل: ان إثبات توقيت الفوائت بارتفاع العذر و الحكم بتضييق وقتها بحيث يجب الإتيان بها فورا بمجرد الذكر، يحتاج إلى إثبات احدى‌

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : شيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست